مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو
مخرجٌ قهراً و إن قصد عدم الخروج، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك
فالأحوط إعادة الصلاة.
مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في
التشهّد، و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلّا اكتفى [1] بالترجمة [2]، و إن
عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط [3]، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال
و يشير إليها باليد أو غيرها.
مسألة 4: يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما
مرّ، و وضع اليدين على الفخذين. و يكره الإقعاء [4].
مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد [5] بالتسليم التحيّة
حقيقة [6]، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين؛ نعم، لا بأس
بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني [7]،
و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و
على عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة [8].
مسألة 6: يستحبّ [9] للمنفرد [10] و الإمام الإيماء
بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو
[1]
الامام الخميني: على الأحوط [2] الخوئي: وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] مكارم الشيرازي: النيّة بالقلب و الإشارة غير
لازمين على غير الأخرس؛ و أمّا الأخرس فيشير إليه بما هو معموله عند النطق و ينوي
بقلبه، لأنّه يعدّ ميسوراً بالنسبة إليه دون غيره [4] مكارم الشيرازي: بل قد عرفت
الإشكال فيه [5] الامام الخميني: و كذا لا يجرّده عن التحيّة، بل يأتي به بقصد ما
هو المطلوب شرعاً و لو ارتكازاً، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين
مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب قصد التحيّة إجمالًا. و العجب ممّن قال بعدمه،
بل أوجب عدم القصد؛ فهل يكون السلام أو غيره من أجزاء الصلاة ألفاظاً بلا معنى أو
مجرّد لقلقة اللسان؟! كلّا، بل يراد منها معانيها و لو إجمالًا، فإنّ الألفاظ
أمارات للمعاني [6] الخوئي: لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها
واقعاً [7] مكارم الشيرازي: بل و المؤمنين أيضاً [8] مكارم الشيرازي: و جميع
المؤمنين [9] الامام الخميني: الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاءً [10]
مكارم الشيرازي: الأظهر من روايات الباب أنّ المنفرد يسلّم تجاه القبلة، و كذا
الإمام؛ و أمّا المأموم يسلّم تسليمين إلى جانبين إن كان على جانبيه بعض المؤمنين