responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 589

مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرجٌ قهراً و إن قصد عدم الخروج، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلّا اكتفى [1] بالترجمة [2]، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط [3]، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.

مسألة 4: يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين. و يكره الإقعاء [4].

مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد [5] بالتسليم التحيّة حقيقة [6]، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين؛ نعم، لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني [7]، و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة [8].

مسألة 6: يستحبّ [9] للمنفرد [10] و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو



[1] الامام الخميني: على الأحوط
[2] الخوئي: وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: النيّة بالقلب و الإشارة غير لازمين على غير الأخرس؛ و أمّا الأخرس فيشير إليه بما هو معموله عند النطق و ينوي بقلبه، لأنّه يعدّ ميسوراً بالنسبة إليه دون غيره
[4] مكارم الشيرازي: بل قد عرفت الإشكال فيه
[5] الامام الخميني: و كذا لا يجرّده عن التحيّة، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً و لو ارتكازاً، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب قصد التحيّة إجمالًا. و العجب ممّن قال بعدمه، بل أوجب عدم القصد؛ فهل يكون السلام أو غيره من أجزاء الصلاة ألفاظاً بلا معنى أو مجرّد لقلقة اللسان؟! كلّا، بل يراد منها معانيها و لو إجمالًا، فإنّ الألفاظ أمارات للمعاني
[6] الخوئي: لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً
[7] مكارم الشيرازي: بل و المؤمنين أيضاً
[8] مكارم الشيرازي: و جميع المؤمنين
[9] الامام الخميني: الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاءً
[10] مكارم الشيرازي: الأظهر من روايات الباب أنّ المنفرد يسلّم تجاه القبلة، و كذا الإمام؛ و أمّا المأموم يسلّم تسليمين إلى جانبين إن كان على جانبيه بعض المؤمنين‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست