responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 588

عليه سجدتا السهو. و يجب فيه الجلوس، و كونه مطمئنّاً. و له صيغتان، هما: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين «و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» و الواجب إحداهما، فإن قدّم الصيغة الاولى كانت الثانية مستحبّة [1]، بمعنى كونها جزء مستحبّيّاً لا خارجاً، و إن قدّم الثانية اقتصر عليها؛ و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهّد و ليس واجباً، بل هو مستحب و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه. و يكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه و بركاته» و إن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور. و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة و الموالاة؛ و الأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.

مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام، بطلت الصلاة؛ نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه، بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [2]. و الفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لا يصدق، لأنّ المفروض [3] أنّه ترك نسياناً جزء غير ركنيّ، فيكون الحدث خارج الصلاة.



[1] الگلپايگاني: الأحوط عدم الاقتصار على الاولى، و لا بأس بالعكس‌

مكارم الشيرازي: الاكتفاء بالاولى مشكل، و لا مانع من الاكتفاء بالثانية؛ و العجب منه أنّه يكتفي بالاولى المستلزم للخروج عن الصلاة و مع ذلك يجعل الثانية جزءاً مستحبّاً
[2] الامام الخميني: لكن مرّ الاحتياط

الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال قبل فوات الموالاة، و في الفرق نظر

مكارم الشيرازي: بل تبطل على الأحوط إذا كان ذلك قبل فوات الموالاة؛ و منه يظهر الإشكال فيما ذكره من التعليل
[3] الخوئي: يريد بذلك أنّ شمول حديث «لا تُعاد» بالإضافة إلى السلام المنسيّ يخرج الحدث عن كونه حدثاً في الصلاة، و لا مانع من شموله إلّا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، إلّا أنّه غير ممكن لتوقّفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسيّ، فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور؛ و أمّا دعوى توقّف شمول الحديث على إحراز صحّة الصلاة من بقيّة الجهات و لا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام، فمدفوعة بعدم الدليل عليه، إلّا من ناحية اللغوية، و من الضروري أنّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاة فعلًا و لو كان ذلك من ناحية نفس الحديث؛ و ما يقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث و في مرتبة متأخّرة عنه، فالحدث واقع في الصلاة، واضح البطلان، مع أنّه لا يتمّ في القواطع، كما يظهر وجهه بالتأمّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست