الظالمين إلّا تباراً؛ ثمّ قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و
بركاته، السلام على أنبياء اللّه و رُسله، السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة
المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، و السلام
علينا و على عباد اللّه الصالحين؛ ثمّ تسلّم».
الثامن: أن يسبّح سبعاً [1] بعد التشهّد الأوّل بأن
يقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعاً، ثمّ يقوم.
التاسع: أن يقول: «بحول اللّه و قوّته الخ» حين
القيام [2] عن التشهّد الأوّل.
العاشر: أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد.
مسألة 5: يكره الإقعاء [3] حال التشهّد على نحو ما
مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل الأحوط تركه، كما عرفت.
[فصل في التسليم]
فصل في التسليم
و هو واجب على الأقوى [4] و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من
الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مُخرج منها و محلّل للمنافيات المحرّمة
بتكبيرة الإحرام؛ و ليس ركناً [5]، فتركه عمداً مبطل، لا سهواً؛ فلو سها عنه و
تذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة، لا يجب
[6] تداركه [7]؛ نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان [8] بتركه؛ و إن تذكّر قبل ذلك أتى
به و لا شيء عليه، إلّا إذا تكلّم، فيجب
[1]
مكارم الشيرازي: يأتي به رجاءً [2] الگلپايگاني: يعني حال النهوض [3] مكارم
الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في المسألة الثانية هنا [4] مكارم الشيرازي: بل لا
ينبغي الشكّ فيه؛ و كلام من حكي عنه الاستحباب، لا دلالة فيه على ما ذكر [5]
مكارم الشيرازي: يأتي و ما بعده في أحكام الخلل [6] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط
إعادة الصلاة إلّا إذا لم يأت بالمنافي قبل فوات الموالاة [7] الامام الخميني: لا
يُترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة و إن كان عدم وجوبها
و صحّة صلاته مطلقاً لا يخلو من قوّة، و الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه [8]
الخوئي: على الأحوط، كما سيجيء في محلّه