responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 554

إحدى الأوّلتين، يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو [1] بعد الصلاة [2] لزيادة التسبيحات.

مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته و عليه [3] سجدتا [4] السهو للنقيصة [5]؛ و لو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.

مسألة 10: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع، لم يعتن [6] و إن كان قبل الوصول إلى حدّه [7]؛ و كذا لو دخل في الاستغفار.

مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.

مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصد القربة [8] و لا يقصد الوجوب و الندب، حيث إنّه يحتمل [9] أن يكون الاولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة [10] فالأحوط الاقتصار على قصد القربة؛ نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب.



[1] الامام الخميني: لا يجب لزيادتها، و كذا لنقيصتها في المسألة الآتية

الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: بناءً على وجوبها لكلّ نقيصة و زيادة، و لكنّ الأقوى هنا استحبابه
[2] الخوئي: على الأحوط الأولى، و كذا في المسألة الآتية
[3] الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب
[4] الگلپايگاني: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: بناءً على ما ذكر في المسألة السابقة
[6] الگلپايگاني: بل يأتي بها رجاءً إن كان قبل الوصول إلى حدّه، و كذا لو دخل في الاستغفار
[7] الخوئي: الظاهر وجوب العود في هذا الفرض و فيما بعده‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و كذا لو دخل في الاستغفار، لعدم الدليل على كون محلّه الشرعيّ بعد التسبيحات
[8] الخوئي: لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الاولى
[9] الگلپايگاني: و هو الأقوى
[10] الامام الخميني: الأقوى هو الوجه الأوّل، و أمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، و الوجه الثاني فغير صحيح على احتمال و بعيد على آخر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست