إحدى الأوّلتين، يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو [1] بعد الصلاة [2] لزيادة
التسبيحات.
مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد
الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته و عليه [3] سجدتا [4] السهو للنقيصة [5]؛ و لو
تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.
مسألة 10: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع، لم
يعتن [6] و إن كان قبل الوصول إلى حدّه [7]؛ و كذا لو دخل في الاستغفار.
مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم
يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.
مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن
يقصد القربة [8] و لا يقصد الوجوب و الندب، حيث إنّه يحتمل [9] أن يكون الاولى
واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع
واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، و يحتمل أن يكون
الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة [10] فالأحوط
الاقتصار على قصد القربة؛ نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب.
[1] الامام الخميني: لا يجب
لزيادتها، و كذا لنقيصتها في المسألة الآتية
الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: بناءً على وجوبها لكلّ نقيصة و زيادة، و لكنّ الأقوى هنا
استحبابه [2] الخوئي: على الأحوط الأولى، و كذا في المسألة الآتية [3] الامام
الخميني: مرّ عدم الوجوب [4] الگلپايگاني: على الأحوط [5] مكارم الشيرازي: بناءً
على ما ذكر في المسألة السابقة [6] الگلپايگاني: بل يأتي بها رجاءً إن كان قبل
الوصول إلى حدّه، و كذا لو دخل في الاستغفار [7] الخوئي: الظاهر وجوب العود في
هذا الفرض و فيما بعده
مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و كذا لو دخل في الاستغفار، لعدم الدليل على كون
محلّه الشرعيّ بعد التسبيحات [8] الخوئي: لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في
التسبيحة الاولى [9] الگلپايگاني: و هو الأقوى [10] الامام الخميني: الأقوى هو
الوجه الأوّل، و أمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، و الوجه الثاني فغير صحيح على
احتمال و بعيد على آخر