responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 553

مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الاخرى التسبيحات، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك.

مسألة 4: يجب فيهما الإخفات؛ سواء قرأ الحمد أو التسبيحات؛ نعم، إذا قرأ الحمد يستحبّ [1] الجهر بالبسملة على الأقوى [2] و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط [3].

مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، و أمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت و لا يجب الإعادة و إن تذكّر قبل الركوع.

مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد، يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر [4] و إن كان الأحوط [5] عدمه.

مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات، فالأحوط [6] عدم الاجتزاء [7] به، و كذا العكس؛ نعم، لو فعل ذلك غافلًا [8] من غير قصد إلى أحدهما [9]، فالأقوى الاجتزاء به و إن كان من عادته خلافه [10].

مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الاجتزاء [11] به و لا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة؛ نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في‌



[1] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[2] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط لزوماً الإخفات
[3] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: محلّ إشكال، و الأحوط تركه
[5] الامام الخميني: لا يُترك
[6] الامام الخميني: بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه و لو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات، و إلّا فالأقوى هو الصحّة، و كذا في العكس و في الفرع الآتي
[7] مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لعدم كونه فعلًا اختياراً بعد فرض سبق اللسان من غير إرادة
[8] الگلپايگاني: مع الالتفات إلى عنوان الحمد و التسبيح و قصد القربة
[9] مكارم الشيرازي: يعني بدون القصد التفصيلي، و إلّا القصد الإجماليّ الارتكازيّ لازم
[10] مكارم الشيرازي: ما لم تبلغ العادة حدّاً يجعل غير المعتاد كالّذي أتى به سهواً
[11] مكارم الشيرازي: المعيار فيه أن يكون قاصداً لأمره الواقعي، و كذا ما بعده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست