responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 552

ملحق [1] بكلام الآدميّين [2].

مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ، من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً، فالأحوط [3] الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب.

[فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة]

[فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة]

في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة و هي «سبحان الله و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر [4]» و الأقوى إجزاء المرّة و الأحوط الثلاث، و الأولى إضافة الاستغفار إليها و لو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي». و من لا يستطيع يأتي بالممكن منها، و إلّا أتى بالذكر المطلق [5]، و إن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ.

مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.

مسألة 2: الأقوى [6] كون التسبيحات أفضل [7] من قراءة الحمد في الأخيرتين؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.



[1] الگلپايگاني: على الأحوط
[2] مكارم الشيرازي: تعليله قابل للإشكال، و لكن أصل الحكم صحيح
[3] الگلپايگاني: بل الأقوى
[4] مكارم الشيرازي: اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأحوط و إن كان جواز غيره أيضاً لا يخلو من وجه
[5] الخوئي: على الأحوط
[6] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح، و هما للمنفرد سواء
[7] الخوئي: في ثبوت الأفضليّة في الإمام و المنفرد إشكال؛ نعم، هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتيّة من القراءة، و أمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن تأمّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست