مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ،
من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن
له كونه غلطاً، فالأحوط [3] الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[فصل القراءة في الركعة الثالثة و
الرابعة]
[فصل القراءة في الركعة الثالثة و
الرابعة]
في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخيّر بين
قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة و هي «سبحان الله و الحمد للّه و لا إله إلّا
اللّه و اللّه أكبر [4]» و الأقوى إجزاء المرّة و الأحوط الثلاث، و الأولى إضافة
الاستغفار إليها و لو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي». و من لا يستطيع يأتي بالممكن
منها، و إلّا أتى بالذكر المطلق [5]، و إن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت
حينئذٍ.
مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين،
فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه و بين
التسبيحات.
مسألة 2: الأقوى [6] كون التسبيحات أفضل [7] من قراءة
الحمد في الأخيرتين؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.
[1] الگلپايگاني: على الأحوط [2]
مكارم الشيرازي: تعليله قابل للإشكال، و لكن أصل الحكم صحيح [3] الگلپايگاني: بل
الأقوى [4] مكارم الشيرازي: اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأحوط و إن كان
جواز غيره أيضاً لا يخلو من وجه [5] الخوئي: على الأحوط [6] الامام الخميني: لا
يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح، و هما للمنفرد سواء [7]
الخوئي: في ثبوت الأفضليّة في الإمام و المنفرد إشكال؛ نعم، هو أفضل للمأموم في
الصلوات الإخفاتيّة من القراءة، و أمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط له وجوباً
اختيار التسبيح