responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 538

مسألة 30: من لا يقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن أمكنه، و إلّا وضع [1] ما يصحّ [2] السجود عليه على جبهته، كما مرّ [3].

مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس؛ نعم، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء [4] و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه؛ و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد، فيستحبّ أن يتورّك [5].

مسألة 32: يستحبّ في حال القيام امور [6]:

أحدها: إسدال المنكبين.

الثاني: إرسال اليدين.

الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر.

الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى و لا تنقص عنها.

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.



[1] الامام الخميني: بل أومأ للسجود، و وضع ذلك حينه على الأحوط
[2] الگلپايگاني: بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان، كما مرّ
[3] الخوئي: و قد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه‌

مكارم الشيرازي: مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن؛ ثمّ إن لم يمكن، وضعه على جبهته
[4] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[5] مكارم الشيرازي: يأتي في باب التشهّد
[6] مكارم الشيرازي: أكثرها مذكورة في مصحّحتي زرارة و حمّاد، و لكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر، فيؤتى به رجاءً؛ لكنّها مناسبة للخشوع و الخضوع بقول مطلق‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست