مسألة 30: من لا يقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن
أمكنه، و إلّا وضع [1] ما يصحّ [2] السجود عليه على جبهته، كما مرّ [3].
مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس؛
نعم، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء [4] و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد
أن يركع ثنّى رجليه؛ و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد، فيستحبّ أن يتورّك [5].
الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين،
اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر.
الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.
السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين،
بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى و لا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد
إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع، كقيام العبد
الذليل بين يدي المولى الجليل.
[1] الامام الخميني: بل أومأ للسجود،
و وضع ذلك حينه على الأحوط [2] الگلپايگاني: بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع
الإمكان، كما مرّ [3] الخوئي: و قد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه
مكارم الشيرازي: مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن؛
ثمّ إن لم يمكن، وضعه على جبهته [4] مكارم الشيرازي: فيه إشكال [5] مكارم
الشيرازي: يأتي في باب التشهّد [6] مكارم الشيرازي: أكثرها مذكورة في مصحّحتي
زرارة و حمّاد، و لكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر، فيؤتى به رجاءً؛ لكنّها مناسبة
للخشوع و الخضوع بقول مطلق