responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 539

[فصل في القراءة]

فصل في القراءة

يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة [1] غيرها [2] بعدها، إلّا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على الحمد و إلّا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة.

و لا يجوز تقديمها عليه؛ فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً [3]، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها سهواً و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

مسألة 1: القراءة ليست ركناً؛ فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة و سجد [4] سجدتي السهو مرّتين [5]، مرّة للحمد و مرّة للسورة؛ و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو. و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع، رجع و تدارك؛ و كذا لو ترك الحمد و تذكّر بعد الدخول في السورة، رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.

مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت [6] صلاته [7] و إن لم يتمّه، إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع. و أمّا إذا كان ساهياً، فإن‌



[1] الخوئي: على الأحوط
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و تدلّ روايات كثيرة على خلافه، و أفتى بها جمع من الأصحاب؛ و حمل جميعها على التقيّة مشكل
[3] الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة

الخوئي: الظاهر صدق الزيادة العمديّة و إن لم يقرأها ثانياً

مكارم الشيرازي: بل و إن لم يقرأها، فإنّ فعلها قبل الحمد بقصد الجزئيّة زيادة عمديّة
[4] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد و السورة
[5] الخوئي: على الأحوط؛ و سيجي‌ء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة

الگلپايگاني: على الأحوط الأولى، كما يأتي‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان الأقوى عدم الوجوب
[6] الگلپايگاني: البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل؛ نعم، لا يبعد البطلان بقراءة ما يوجب التفويت
[7] الامام الخميني: على الإشكال‌

مكارم الشيرازي: إذا رجع قصده إلى عدم قصد امتثال الأمر الصلاتي‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست