يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و
سورة كاملة [1] غيرها [2] بعدها، إلّا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على
الحمد و إلّا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار
عليها و ترك السورة.
و لا يجوز تقديمها عليه؛ فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن
قرأها ثانياً [3]، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها سهواً و تذكّر
قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد
قرأها.
مسألة 1: القراءة ليست ركناً؛ فلو تركها و تذكّر بعد
الدخول في الركوع، صحّت الصلاة و سجد [4] سجدتي السهو مرّتين [5]، مرّة للحمد و
مرّة للسورة؛ و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة و
سجد سجدتي السهو. و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول
إلى حدّ الركوع، رجع و تدارك؛ و كذا لو ترك الحمد و تذكّر بعد الدخول في السورة،
رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.
مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من
السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت [6] صلاته [7] و إن لم يتمّه، إذا كان من
نيّته الإتمام حين الشروع. و أمّا إذا كان ساهياً، فإن
[1] الخوئي: على الأحوط [2] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و تدلّ روايات
كثيرة على خلافه، و أفتى بها جمع من الأصحاب؛ و حمل جميعها على التقيّة مشكل [3]
الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة
الخوئي: الظاهر صدق الزيادة العمديّة و إن لم يقرأها ثانياً
مكارم الشيرازي: بل و إن لم يقرأها، فإنّ فعلها قبل الحمد بقصد الجزئيّة زيادة
عمديّة [4] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد
و السورة [5] الخوئي: على الأحوط؛ و سيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة
الگلپايگاني: على الأحوط الأولى، كما يأتي
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان الأقوى عدم الوجوب [6]
الگلپايگاني: البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل؛ نعم، لا يبعد البطلان بقراءة ما
يوجب التفويت [7] الامام الخميني: على الإشكال
مكارم الشيرازي: إذا رجع قصده إلى عدم قصد امتثال الأمر الصلاتي