responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 537

للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، و يُترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.

مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع، قام للركوع و ليس عليه إعادة القراءة؛ و كذا لو تجدّدت في أثناء القراءة، لا يجب استينافها؛ و لو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع [1] منه، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً [2] إلى حدّ الركوع القياميّ، و لا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع؛ و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع، لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسيّ بدلًا عن الانتصاب القياميّ و يجزي عنه، لكنّ الأحوط [3] القيام [4] للسجود عنه.

مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً [5] ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر هوى متقوّساً [6] إلى حدّ الركوع الجلوسيّ ثمّ أتى بالذكر.

مسألة 29: يجب الاستقرار [7] حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود، بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها، بل في حال القنوت [8] و الأذكار المستحبّة [9] كتكبيرة الركوع و السجود؛ نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، و كذا لو سبّح أو هلّل؛ فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض، يشكل صحّته، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق؛ نعم، محلّ قوله:

«بحول اللّه و قوّته» حال النهوض للقيام [10].



[1] الخوئي: في وجوب الانتصاب إشكال، بل منع
[2] الخوئي: في وجوبه إشكال، بل منع‌

الگلپايگاني: و الأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء
[3] الامام الخميني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط و كذا الاحتياط بالإعادة فيما لو ترك القيام في تكبيرة الإحرام أو القيام بالركوع و كان الوقت واسعاً
[5] الخوئي: في وجوبه إشكال، بل منع
[6] الخوئي: في وجوبه إشكال، و الأظهر عدم وجوبه
[7] مكارم الشيرازي: قد عرفت المراد من الاستقرار الواجب في مكان المصلّي
[8] الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الأذكار المستحبّة
[9] الخوئي: الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها و في القنوت‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[10] مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست