responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 506

معتدّ به. و كذا يستحبّ حكاية الإقامة [1] أيضاً؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللّهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها» و الأولى تبديل [2] الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه».

مسألة 5: يجوز حكاية الأذان [3] و هو في الصلاة، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.

مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة.

مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.

مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر [4] عند خروجه إلى السفر، لا يجزيه.

مسألة 9: الظاهر [5] عدم الفرق [6] بين أذان الرجل و المرأة [7]، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.

مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة، لم يكف في السقوط؛ و له وجه [8].



[1] الامام الخميني: لكن يأتي بالحيّعلات رجاءً مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً
[2] مكارم الشيرازي: لم يقم عليه دليل يعتدّ به
[3] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه حينئذٍ و الإقبال على الصلاة، للشكّ في إطلاق الأدلّة
[4] الگلپايگاني: بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر

مكارم الشيرازي: لم يدلّ دليل على تشريعه
[5] الامام الخميني: فيه تأمّل
[6] مكارم الشيرازي: الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة
[7] الخوئي: في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال، بل منع‌

الگلپايگاني: في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال
[8] الخوئي: بل هو الأوجه‌

الگلپايگاني: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار

مكارم الشيرازي: و هو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست