معتدّ به. و كذا يستحبّ حكاية الإقامة [1] أيضاً؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن
يقول هو: «اللّهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير
صالحي أهلها» و الأولى تبديل [2] الحيّعلات بالحولقة، بأن
يقول: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه».
مسألة 5: يجوز حكاية الأذان [3] و هو في الصلاة، لكنّ
الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.
مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
بينه و بين الصلاة.
مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.
مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق
بالصلاة؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر [4] عند خروجه
إلى السفر، لا يجزيه.
مسألة 9: الظاهر [5] عدم الفرق [6] بين أذان الرجل و
المرأة [7]، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه
المحرّم.
مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون
السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة،
لم يكف في السقوط؛ و له وجه [8].
[1] الامام الخميني: لكن يأتي
بالحيّعلات رجاءً مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً
[2] مكارم الشيرازي: لم يقم عليه دليل يعتدّ به [3] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه
حينئذٍ و الإقبال على الصلاة، للشكّ في إطلاق الأدلّة [4] الگلپايگاني: بل لم نقف
على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر
مكارم الشيرازي: لم يدلّ دليل على تشريعه [5] الامام الخميني: فيه تأمّل [6]
مكارم الشيرازي: الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة [7] الخوئي:
في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال، بل منع
الگلپايگاني: في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال [8] الخوئي: بل هو الأوجه
الگلپايگاني: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار
مكارم الشيرازي: و هو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام