responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 505

الأحوط أن يأتي بهما [1]، كما لو شكّ في صدق التفرّق [2] و عدمه أو صدق اتّحاد المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا؛ نعم، لو شكّ في صحّة صلاتهم، حمل على الصحّة.

الثالث‌ من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً، و كذا في السامع، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً و أن يسمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ [3] ما نقصه القائل و يكتفي به؛ و كذا إذا لم يسمع التمام، يجوز له أن يأتي بالبقيّة [4] و يكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب؛ و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر، و الظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان و الإقامة.

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما [5].

مسألة 4: يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه؛ سواء كان أذان الإعلام [6] أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة، جماعة أو فرادى، مكروهاً [7] كان أو مستحبّاً؛ نعم، لا يستحبّ [8] حكاية الأذان المحرّم. و المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل‌



[1] الامام الخميني: بل الإتيان بهما رجاءً في موارد الإشكال لا بأس به، حتّى على القول بالعزيمة

الگلپايگاني: و أحوط منه أن يأتي بهما رجاءً لا بقصد الورود
[2] الخوئي: الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة، إلّا إذا شكّ في التفرّق و عدمه و كانت الشبهة موضوعيّة
[3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و كذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة
[4] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[5] الخوئي: فيما إذا قصد بها التوصّل إلى الصلاة لا مطلقاً

مكارم الشيرازي: إذا أراد به أذان الصلاة أيضاً؛ نعم، يكفيه من باب سماع أذان الغير في غير هذه الصورة
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم ثبوت أذان الإعلام
[7] مكارم الشيرازي: أي مستحبّاً غير مؤكّد
[8] الامام الخميني: غير معلوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست