الأحوط أن يأتي بهما [1]، كما لو شكّ في صدق التفرّق [2] و عدمه أو صدق اتّحاد
المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا أو أنّهم أذّنوا و أقاموا
لصلاتهم أم لا؛ نعم، لو شكّ في صحّة صلاتهم، حمل على الصحّة.
الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره
أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي
بما سمع، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً، و كذا في السامع، لكن بشرط
أن لا يكون ناقصاً و أن يسمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ [3]
ما نقصه القائل و يكتفي به؛ و كذا إذا لم يسمع التمام، يجوز له أن يأتي بالبقيّة
[4] و يكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب؛ و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر، و الظاهر
أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب
حينئذٍ بين الأذان و الإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن
يكتفي بحكايتهما [5].
مسألة 4: يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه؛ سواء كان
أذان الإعلام [6] أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة، جماعة أو فرادى، مكروهاً [7]
كان أو مستحبّاً؛ نعم، لا يستحبّ [8] حكاية الأذان المحرّم. و المراد بالحكاية أن
يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل
[1] الامام الخميني: بل الإتيان بهما رجاءً في موارد الإشكال لا بأس به،
حتّى على القول بالعزيمة
الگلپايگاني: و أحوط منه أن يأتي بهما رجاءً لا بقصد الورود [2] الخوئي:
الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة، إلّا إذا شكّ في التفرّق و عدمه و
كانت الشبهة موضوعيّة [3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و كذا إذا لم يسمع بعض
الأذان أو الإقامة [4] مكارم الشيرازي: فيه إشكال [5] الخوئي: فيما إذا قصد بها
التوصّل إلى الصلاة لا مطلقاً
مكارم الشيرازي: إذا أراد به أذان الصلاة أيضاً؛ نعم، يكفيه من باب سماع أذان
الغير في غير هذه الصورة [6] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم ثبوت أذان الإعلام [7]
مكارم الشيرازي: أي مستحبّاً غير مؤكّد [8] الامام الخميني: غير معلوم