الأوّل: النيّة، ابتداءً و استدامةً على نحو سائر
العبادات؛ فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، و كذا لو تركها في الأثناء؛
نعم، لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها، صحّ [1] و لا
يجب الاستيناف؛ هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام [2] فلا يعتبر فيه القربة
[3]، كما مرّ. و يعتبر أيضاً تعيين الصلاة [4] الّتي يأتي بهما لها مع الاشتراك؛
فلو لم يعيّن، لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى، بل يعتبر
الإعادة و الاستيناف.
الثاني: العقل و الإيمان [5]؛ و أمّا البلوغ،
فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، و خصوصاً في الإعلاميّ؛ فيجزي أذان المميّز
و إقامته [6] إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما
لصلاة نفسه فلا إشكال فيه. و أمّا الذكوريّة، فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و
الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم و يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في
الأخير، و الأحوط عدم الاعتداد [7]؛ نعم، الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ [8] بشرط عدم
الحرمة، كما مرّ؛ و كذا إقامتهنّ [9].
الثالث: الترتيب بينهما، بتقديم الأذان على الإقامة
و كذا بين فصول كلّ منهما؛ فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً، أعادها بعد
الأذان، و كذا لو خالف الترتيب فيما بين
[1]
الامام الخميني: الصحّة مع الإتيان رياءً محلّ تأمّل [2] مكارم الشيرازي: قد عرفت
عدم قيام الدليل على نوع آخر من الأذان يسمّى إعلاماً [3] الگلپايگاني: قد مرّ
الإشكال فيه [4] مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتباره و لا ما ذكره بعده؛ و
القربة حاصلة بدونه [5] مكارم الشيرازي: على الأحوط [6] الخوئي: فيه إشكال، و
الأحوط عدم الاجتزاء بهما؛ نعم، لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم
مكارم الشيرازي: الإقامة لا تخلو من إشكال [7] مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[8] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه [9] الخوئي: و قد مرّ الإشكال فيه، بل
المنع عنه