responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 504

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً [1] أو جماعةً و قد اقيمت الجماعة حال اشتغالهم و لم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة [2] لا العزيمة [3] على الأقوى [4]؛ سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً، أو منفرداً. و يشترط في السقوط امور [5]:

أحدها: كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائيّة؛ فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، لا يجري الحكم.

الثاني: اشتراكهما في الوقت؛ فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب، لا يسقطان.

الثالث: اتّحادهما في المكان عرفاً؛ فمع كون إحداهما داخل المسجد و الاخرى على سطحه، يشكل السقوط، و كذا مع البعد كثيراً [6].

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة؛ فلو كانوا تاركين، لا يسقطان عن الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، و كذا لو كان البطلان من جهة اخرى.

السادس: أن يكون في المسجد؛ فجريان الحكم في الأمكنة الاخرى محلّ إشكال [7]. و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة [8]، فكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له،



[1] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط تركهما حينئذٍ
[2] مكارم الشيرازي: الأحوط تركهما
[3] الامام الخميني: فيه تأمّل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة
[4] الخوئي: فيه إشكال، و لا يبعد أن يكون السقوط عزيمة
[5] الامام الخميني: في اشتراط الأوّل و الثاني و السادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوّة، و لا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم و إقامتهم
[6] الخوئي: الإشكال فيه ضعيف، و لا يبعد السقوط معه‌

مكارم الشيرازي: بحيث لا يعدّان مكاناً واحداً
[7] الخوئي: الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد
[8] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست