الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً [1] أو
جماعةً و قد اقيمت الجماعة حال اشتغالهم و لم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم
تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة [2] لا العزيمة [3] على الأقوى
[4]؛ سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً، أو منفرداً. و يشترط في السقوط امور [5]:
أحدها: كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائيّة؛
فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو
الإجارة، لا يجري الحكم.
الثاني: اشتراكهما في الوقت؛ فلو كانت السابقة عصراً
و هو يريد أن يصلّي المغرب، لا يسقطان.
الثالث: اتّحادهما في المكان عرفاً؛ فمع كون إحداهما
داخل المسجد و الاخرى على سطحه، يشكل السقوط، و كذا مع البعد كثيراً [6].
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و
الإقامة؛ فلو كانوا تاركين، لا يسقطان عن الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم
بالسماع من الغير.
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام
فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، و كذا لو كان البطلان من جهة اخرى.
السادس: أن يكون في المسجد؛ فجريان الحكم في الأمكنة
الاخرى محلّ إشكال [7]. و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة [8]، فكلّ
مورد شكّ في شمول الحكم له،
[1] مكارم
الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط تركهما حينئذٍ [2] مكارم الشيرازي: الأحوط تركهما
[3] الامام الخميني: فيه تأمّل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة [4] الخوئي:
فيه إشكال، و لا يبعد أن يكون السقوط عزيمة [5] الامام الخميني: في اشتراط الأوّل
و الثاني و السادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوّة، و لا يبعد أن
يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم و
إقامتهم [6] الخوئي: الإشكال فيه ضعيف، و لا يبعد السقوط معه
مكارم الشيرازي: بحيث لا يعدّان مكاناً واحداً [7] الخوئي: الأظهر اختصاص
الحكم بالمسجد [8] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه