أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو
الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، لا مع
التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع
أيضاً، لا مع التفريق.
الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع
الظهر و المغرب.
الخامس: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال الّتي يجمع
بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
و يتحقّق التفريق [1] بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قراءة تسبيح
الزهراء عليها السلام أو التعقيب و الفصل القليل، بل لا يحصل [2] بمجرّد فعل
النافلة مع عدم طول الفصل.
و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة و إن كان الأحوط الترك
[3]، خصوصاً في الثلاثة الاولى [4].
مسألة 2: لا يتأكّد [5] الأذان [6] لمن أراد إتيان
فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاولى، فله أن يؤذّن للُاولى منها و يأتي
بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا لها و
أقاموا [7] و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما و كان مسبوقاً، بل مشروعيّة
الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال [8].
[1] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ
في أنّ المراد بالتفريق في مقابل الجمع هو فعل كلّ صلاة في وقت فضيلتها على ما كان
في الصدر الأوّل و على ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة؛ و الحمل على معناه العرفي
بعد هذه المعهودية عجيب، و النصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى [2] الامام الخميني:
حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة
الگلپايگاني: لا يبعد الحصول بفعل النافلة [3] الامام الخميني: لا يُترك في
مطلق الجمع، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد بمزدلفة [4]
الگلپايگاني: بل الاحتياط في الرابع و الخامس آكد، بل لا يُترك فيهما [5] الامام
الخميني: الأحوط ترك الأذان في غير الاولى [6] مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه
إذا جمع [7] الخوئي: أو الّتي سمع الإمام فيها الأذان و الإقامة [8] الامام
الخميني: بل الأقوى عدم المشروعيّة