responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 502

«اللّه أكبر» في أوّلها مرّتان، و يزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، و ينقص من‌ «لا إله إلّا اللّه» في آخرها مرّة. و يستحبّ الصلاة على محمّد و آله، عند ذكر اسمه؛ و أمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين، فليست جزءاً منهما



[1] و لا بأس بالتكرير [1] في‌ «حيّ على الصلاة» أو «حيّ على الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس، و لكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان. و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير [2] و الشهادتين، بل بالشهادتين، و عن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً عبده و رسوله. و يجوز للمسافر و المستعجل [3] الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما [4]، كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط
[6] و يكره الترجيع على نحو لا يكون غناء [5]، و إلّا فيحرم [6]، و تكرار الشهادتين جهراً [7] بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول [8] إلّا للإعلام.

مسألة 1: يسقط الأذان في موارد [9]:
[1] مكارم الشيرازي: و لكن لا بأس بذكره تيمّناً، لا بقصد الجزئيّة؛ و الأحوط أن يكون على وجه لا يحسبه السامع جزءاً بتغيير عدده أو كيفيّته أو غير ذلك
[2] الامام الخميني: و كذا في الشهادتين أيضاً لهذا الغرض
[3] الامام الخميني: و الظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضاً إذا سمعت أذان القبيلة، و الأذان و الإقامة لها أفضل
[4] الامام الخميني: يأتي رجاءً
[5] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[6] الخوئي: لم نقف على مستنده، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: لم نعثر على دليل يدلّ عليه
[7] مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة
[8] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء
[9] الامام الخميني: فيه تأمّل
[10] مكارم الشيرازي: بل لا يجوز إذا كان بقصد الأذان
[11] الخوئي: الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع، على نحو العزيمة، و أمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط و لو بعنوان الجمع، و قد مرّ حكم المسلوس و المستحاضة

مكارم الشيرازي: الأحوط سقوط الأذان في جميع موارد الجمع، على نحو العزيمة، لعدم الدليل على مشروعيّته في هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو حال التفريق المعمول في تلك الأعصار، مضافاً إلى إشعار النصوص الواردة في الموارد الخاصّة أو دلالتها؛ و الحكمة في مشروعيّة الأذان غير موجودة هنا أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست