مختصّان بالفرائض اليوميّة، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة
[1]، ثلاث مرّات [2]؛ نعم، يستحبّ الأذان [3] في الاذن اليمنى من المولود و
الإقامة في اذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته. و كذا يستحبّ الأذان في
الفلوات عند الوحشة من الغول [4] و سحرة الجنّ. و كذا يستحبّ الأذان في اذن من ترك
اللحم أربعين يوماً، و كذا كلّ من ساء خُلقه، و الأولى أن يكون في اذنه اليمنى؛ و
كذا الدابّة إذا ساء خلقها.
ثمّ إنّ الأذان قسمان [5]: أذان الإعلام [6] و أذان الصلاة. و يشترط في أذان
الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه [7]، و يعتبر
أن يكون أوّل الوقت، و أمّا أذان الصلاة فمتّصل بها و إن كان في آخر الوقت.
و فصول الأذان ثمانية عشر:
«اللّه أكبر» أربع مرّات و «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» و «أشهد أنّ
محمّداً رسول اللّه» و «حيّ على الصلاة» و «حيّ على الفلاح» و «حيّ على خير العمل»
و «اللّه أكبر» و «لا إله إلّا اللّه» كلّ واحد
مرّتان.
و فصول الإقامة سبعة عشر:
[1]
الگلپايگاني: الأحوط أن يقولها رجاءً في غير العيدين، لورود النصّ فيهما [2]
الامام الخميني: يأتي بها في غير العيدين رجاءً
الخوئي: الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةً
مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لا سيّما في غير العيدين و غير الجماعة [3]
مكارم الشيرازي: هذه المستحبّات يؤتى بها رجاءً، لبناء غالبها أو جميعها على قاعدة
التسامح غير المقبولة عندنا [4] مكارم الشيرازي: كأنّه لدفع الخيال، و إلّا لا
غول، كما في الحديث [5] مكارم الشيرازي: لا دليل على مشروعيّة الأذان للإعلام
مجرّداً عن صلاة جماعة يدعى الناس إليها، أو لصلاة فرادى نفسه؛ فمن أذّن من غير
هاتين يأتي به رجاءً، و الأحوط فعل الصلاة بعده؛ فالأذان قسم واحد لا غير [6]
الگلپايگاني: يعني يستحبّ الأذان أوّل الوقت و إن لم يرد الصلاة؛ و أمّا إذا أراد
الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين، أحدهما للإعلام و الآخر للصلاة محلّ
تأمّل، فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما [7] الگلپايگاني: فيه
إشكال، فالأحوط قصد القربة بالأذان و إن لم يرد الصلاة