responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 501

مختصّان بالفرائض اليوميّة، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة [1]، ثلاث مرّات [2]؛ نعم، يستحبّ الأذان [3] في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في اذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته. و كذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول [4] و سحرة الجنّ. و كذا يستحبّ الأذان في اذن من ترك اللحم أربعين يوماً، و كذا كلّ من ساء خُلقه، و الأولى أن يكون في اذنه اليمنى؛ و كذا الدابّة إذا ساء خلقها.

ثمّ إنّ الأذان قسمان [5]: أذان الإعلام [6] و أذان الصلاة. و يشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه [7]، و يعتبر أن يكون أوّل الوقت، و أمّا أذان الصلاة فمتّصل بها و إن كان في آخر الوقت.

و فصول الأذان ثمانية عشر:

«اللّه أكبر» أربع مرّات‌ و «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» و «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» و «حيّ على الصلاة» و «حيّ على الفلاح» و «حيّ على خير العمل» و «اللّه أكبر» و «لا إله إلّا اللّه» كلّ واحد مرّتان.

و فصول الإقامة سبعة عشر:



[1] الگلپايگاني: الأحوط أن يقولها رجاءً في غير العيدين، لورود النصّ فيهما
[2] الامام الخميني: يأتي بها في غير العيدين رجاءً

الخوئي: الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةً

مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لا سيّما في غير العيدين و غير الجماعة
[3] مكارم الشيرازي: هذه المستحبّات يؤتى بها رجاءً، لبناء غالبها أو جميعها على قاعدة التسامح غير المقبولة عندنا
[4] مكارم الشيرازي: كأنّه لدفع الخيال، و إلّا لا غول، كما في الحديث
[5] مكارم الشيرازي: لا دليل على مشروعيّة الأذان للإعلام مجرّداً عن صلاة جماعة يدعى الناس إليها، أو لصلاة فرادى نفسه؛ فمن أذّن من غير هاتين يأتي به رجاءً، و الأحوط فعل الصلاة بعده؛ فالأذان قسم واحد لا غير
[6] الگلپايگاني: يعني يستحبّ الأذان أوّل الوقت و إن لم يرد الصلاة؛ و أمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين، أحدهما للإعلام و الآخر للصلاة محلّ تأمّل، فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما
[7] الگلپايگاني: فيه إشكال، فالأحوط قصد القربة بالأذان و إن لم يرد الصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست