الأطفال [1] و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع [2]، و كشف العورة و
السرّة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.
مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في
المسجد [3].
مسألة 3: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [4]
و الفرائض في المساجد.
[فصل في الأذان و الإقامة]
فصل في الأذان و الإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة، أداءً و قضاءً، جماعةً و
فرادى، حضراً و سفراً، للرجال و النساء. و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصّه
بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً في صحّتها، و
بعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة؛ و الأقوى استحباب الأذان [5] مطلقاً، و
الأحوط عدم ترك [6] الإقامة [7] للرجال [8] في غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال
و السفر و ضيق الوقت. و هما
[1] مكارم
الشيرازي: الّذين يخاف من تلويثهم له أو ينافي تمكينهم لوضع المسجد و احترامه و
المصلّين؛ و أمّا من اريد بهم تعليم معالم الإسلام و التمرين الغير المزاحمين، فلا
ريب في استحبابه، و لا يصحّ منعهم و لا سيّما في هذه الأعصار الّتي غلب على أهلها
الفساد في العقيدة و العمل و ليس لهم ملجأ إلّا المساجد [2] مكارم الشيرازي: بل
لو زاحم المصلّين أو كان منافياً لوضع المسجد عرفاً، كان حراماً [3] مكارم
الشيرازي: و لكن في كثير من الأوقات يترتّب عليها عنوان أو عناوين مرجّحة لا بدّ
من رعايتها [4] الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، بل أصله لا يخلو من كلام
مكارم الشيرازي: هذا الحكم و إن كان مشهوراً، إلّا أنّه لا دليل عليه على
إطلاقه؛ و لعلّه خاصّ بما كان له دخل في تمام الإخلاص، و إلّا لا يبعد رجحان
إتيانها في المساجد لا سيّما المساجد الأربعة [5] الگلپايگاني: و كذا الإقامة على
الأقوى، لكن لا ينبغي تركهما خصوصاً الإقامة، لما ورد فيها من الحثّ و الترغيب
[6] الامام الخميني: و الأقوى استحبابها، و لكن في تركها بل في ترك الأذان أيضاً
حرمان عن ثواب جزيل [7] الخوئي: لا بأس بتركها و إن كانت رعاية الاحتياط أولى
[8] مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى استحبابها أيضاً كالأذان