مسألة 6: يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة،
لتشهد له يوم القيامة؛ ففي الخبر:
سأل الراوي أبا عبد اللّه عليه السلام يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟
قال عليه السلام: «لا، بل هاهنا و هاهنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة» و عنه عليه السلام:
«صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم
القيامة».
مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير
علّة كالمطر؛ قال النبيّ صلى الله عليه و آله:
«لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده». و يستحبّ ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد و ترك مشاربته و
مشاورته و مناكحته و مجاورته.
مسألة 8: يستحبّ الصلاة في المسجد الّذي لا يصلّى
فيه، و يكره تعطيله؛ فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثلاثة يشكون إلى اللّه- عزّ و جلّ-: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، و عالم
بين جهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه».
مسألة 9: يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد؛ فعن
النبيّ صلى الله عليه و آله: «من مشى إلى
مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه
عشر سيّئات و رفع له عشر درجات».
مسألة 10: يستحبّ بناء المسجد و فيه أجر عظيم؛ قال
رسول اللّه صلى الله عليه و آله [1]: «من بنى
مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و
فضّة و لؤلؤ و زبرجد» و عن الصادق عليه السلام:
«من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً في الجنّة».
مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في
صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّه تعالى؛ لكنّ الأقوى كفاية البناء
بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد [2] فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم
المسجديّة و إن لم تجر الصيغة.
مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً
دون البناء و السطح، و كذا
[1] الامام
الخميني: و الرواية على ما رأيتها: أنّه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «من
بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه- أو قال بكلّ ذراع منه- مسيرة
أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و دُرّ و ياقوت و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ ...»
الحديث [2] مكارم الشيرازي: على الأحوط، و يحتمل الاكتفاء بالنيّة و جعله معرضاً
لذلك