مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة: و لا على
يمينها و شمالها و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام
عليه السلام.
مسألة 3: يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا
لم يكن قدّامه حائط أو صفّ، للحيلولة بينه و بين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض
المرور و إن علم بعدم المرور [1] فعلًا، و كذا إذا كان هناك شخص حاضر؛ و يكفي فيها
عود [2] أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ و لا يشترط فيها الحلّيّة و الطهارة،
و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة، و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجّه إلى
الخالق [3].
مسألة 4: يستحبّ الصلاة في المساجد؛ و أفضلها المسجد
الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة [4]، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و
الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة، و المسجد الأقصى و
فيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثمّ مسجد الجامع و فيه تعدل مائة، و مسجد القبيلة و فيه
تعدل خمساً و عشرين، و مسجد السوق و فيه تعدل اثني عشر. و يستحبّ أن يجعل في بيته
مسجداً، أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه و إن كان لا يجري عليه أحكام المسجد. و
الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، و أفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في
البيت [5].
مسألة 5: يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة: و هي
البيوت الّتي أمر اللّه تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه، بل هي أفضل [6] من
المساجد، بل قد ورد في الخبر: «أنّ الصلاة عند عليّ عليه السلام بمأتي ألف صلاة»؛
و كذا يستحبّ في روضات الأنبياء و مقام الأولياء و الصلحاء و العلماء و العبّاد،
بل الأحياء منهم أيضاً [7].
[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط [2]
مكارم الشيرازي: الأولى أن يكون منصوباً في الأرض [3] مكارم الشيرازي: و حجز
للمكان من أن يمرّ بين يديه شيء يمنعه من حضور قلبه [4] مكارم الشيرازي: و قد
ورد في بعض الروايات ما يخالفها، و لكن يرجى هذا الثواب فيها و فيما بعدها [5]
مكارم الشيرازي: و لكن خروجهنّ إلى المساجد إذا كان لتحصيل علم واجب أو مستحبّ،
واجب أو مستحبٌ إذا لم يكن لهنّ سبيل اللّه في غيرها [6] مكارم الشيرازي: من بعض
المساجد [7] مكارم الشيرازي: يؤتى بذلك رجاءً، و كذلك بعض ما سيأتي من المستحبّات
إلى آخر الفصل