responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 497

يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً [1] أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً؛ فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى [2] على الأقوى [3].

مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

[فصل في بعض أحكام المسجد]

فصل في بعض أحكام المسجد

الأوّل: يحرم زخرفته [4]، أي تزيينه بالذهب [5]، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً و لم يبق آثار مسجديّته، و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق، فلا يخرج عن المسجديّة أبداً [6]، و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه؛ و تصرف آلاته في تعميره، و إن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر [7].



[1] مكارم الشيرازي: هذا و ما قبله لا يخلو عن إشكال؛ و لكن تخصيص بعض الغرفات بالمسجديّة دون بعض، لا منع فيه
[2] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[3] الامام الخميني: في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون اخرى مسجداً يترتّب عليه الأحكام المعهودة من حرمة التنجيس و صحّة الاعتكاف فيه إشكال؛ نعم، لا إشكال في صحّة الوقف كذلك و صيرورته مختصّاً بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة

الخوئي: فيه منع؛ نعم، يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة، لكنّه لا يجري عليه أحكام المسجد

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يمكن جعل مكان خاصّ محلّ عبادة لطائفة دون اخرى، و لكن لا يجري عليه أحكام المسجد
[4] الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته ما لم يكن فيه إسراف أو جهة اخرى، و لكن لا يبعد كراهته؛ و الأحوط و الأولى أن تكون المساجد و إن كانت عظيمةً، خالية عن زخرف الدنيا و زبرجها، مذكّرة للآخرة، داعية إلى الزهادة و ذكر اللّه تعالى
[5] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد الجواز
[6] الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل
[7] مكارم الشيرازي: و يقدّم الصرف فيه على الصرف في غيره‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست