يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً [1] أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك
خارجاً؛ فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك
بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى [2] على الأقوى [3].
مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، و
إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة
توسيعه من جهة حاجة الناس.
[فصل في بعض أحكام المسجد]
فصل في بعض أحكام المسجد
الأوّل: يحرم زخرفته [4]، أي تزيينه بالذهب [5]، بل
الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار
خراباً و لم يبق آثار مسجديّته، و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق، فلا يخرج عن
المسجديّة أبداً [6]، و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه؛ و تصرف آلاته
في تعميره، و إن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، و إن لم يمكن الانتفاع بها
أصلًا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر [7].
[1] مكارم الشيرازي: هذا و ما قبله
لا يخلو عن إشكال؛ و لكن تخصيص بعض الغرفات بالمسجديّة دون بعض، لا منع فيه [2]
الگلپايگاني: فيه تأمّل [3] الامام الخميني: في صيرورة ما جعله لطائفة من
المسلمين دون اخرى مسجداً يترتّب عليه الأحكام المعهودة من حرمة التنجيس و صحّة
الاعتكاف فيه إشكال؛ نعم، لا إشكال في صحّة الوقف كذلك و صيرورته مختصّاً بمن
اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة
الخوئي: فيه منع؛ نعم، يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة، لكنّه لا يجري عليه
أحكام المسجد
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يمكن جعل مكان خاصّ محلّ عبادة
لطائفة دون اخرى، و لكن لا يجري عليه أحكام المسجد [4] الامام الخميني،
الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته ما لم يكن فيه إسراف أو جهة اخرى، و لكن لا
يبعد كراهته؛ و الأحوط و الأولى أن تكون المساجد و إن كانت عظيمةً، خالية عن زخرف
الدنيا و زبرجها، مذكّرة للآخرة، داعية إلى الزهادة و ذكر اللّه تعالى [5]
الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد الجواز [6] الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل [7]
مكارم الشيرازي: و يقدّم الصرف فيه على الصرف في غيره