الأحوط، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من يد المسلم و ما
عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه
أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط [1] اجتناب ما في يد
المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ.
و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث
النجاسات.
مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد
الكافر [2] أو المطروح [3] في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير
سوق المسلمين [4] أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال،
محكوم بعدم التذكية و لا يجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم
أنّه أخذه من يد الكافر [5] مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.
مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب
لبطلانها [6] و إن لم يكن
[1] مكارم
الشيرازي: استحباباً [2] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ
من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة و لو من يد الكافر، و
المأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة إلّا إذا عامل
معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و لو بالبيع و الشراء، لكن لا
يُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً، لما مرّ
مكارم الشيرازي: الأقوى أنّ النجاسة تختصّ بما مات حتف أنفه أو قطع عن الحيّ؛
و أمّا ما ذبح بغير الشرائط الشرعيّة، فليس نجساً، لعدم الدليل عليه، بل الدليل
على خلافه؛ فما يؤخذ عن يد الكافر و ما أشبهه محكوم بالطهارة ما لم يعلم أنّه
ميتة. و أمّا عدم جواز الصلاة في غير المذكّى مع الشرائط، فلا إشكال فيه إذا كان
مقطوعاً؛ و إذا شكّ في التذكية و عدمها، فالظاهر جواز الصلاة بل جواز الأكل،
خلافاً لما اشتهر بين المتأخّرين و المعاصرين، و ذلك لأنّ أصالة عدم التذكية و إن
كان يثبت عدم جواز الصلاة فيه و حرمة أكله، إلّا أنّ هناك روايات كثيرة واردة في باب
50 من النجاسات و 61 من أبواب لباس المصلّي و في الأطعمة المباحة و في الأطعمة
المحرّمة تدلّ على أنّ أصالة الحليّة هي المحكّمة هنا. و ما يستشمّ منها المعارضة
محمولة على الاستحباب، كما لا يخفى، إلّا أن يكون أمارة على الحرمة فيقدّم عليها و
لا يبعد أن يكون المأخوذ من يد الكافر أو من بلاد الكفر أمارة على الحرمة لا
النجاسة، كما عرفت [3] الامام الخميني: على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: الأقوى
جواز الصلاة فيه، و كذا المطروح في أرض المسلمين الّذي ليس عليه أثر الاستعمال؛
نعم، لو كان مجهول الحال في سوق الكفّار، أشكل الحكم [5] الامام الخميني: الأحوط
في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى [6]
الامام الخميني: على الأحوط