responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 460

الأحوط، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط [1] اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ.

و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.

مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر [2] أو المطروح [3] في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين [4] أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال، محكوم بعدم التذكية و لا يجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر [5] مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.

مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها [6] و إن لم يكن‌



[1] مكارم الشيرازي: استحباباً
[2] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة و لو من يد الكافر، و المأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و لو بالبيع و الشراء، لكن لا يُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً، لما مرّ

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّ النجاسة تختصّ بما مات حتف أنفه أو قطع عن الحيّ؛ و أمّا ما ذبح بغير الشرائط الشرعيّة، فليس نجساً، لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه؛ فما يؤخذ عن يد الكافر و ما أشبهه محكوم بالطهارة ما لم يعلم أنّه ميتة. و أمّا عدم جواز الصلاة في غير المذكّى مع الشرائط، فلا إشكال فيه إذا كان مقطوعاً؛ و إذا شكّ في التذكية و عدمها، فالظاهر جواز الصلاة بل جواز الأكل، خلافاً لما اشتهر بين المتأخّرين و المعاصرين، و ذلك لأنّ أصالة عدم التذكية و إن كان يثبت عدم جواز الصلاة فيه و حرمة أكله، إلّا أنّ هناك روايات كثيرة واردة في باب 50 من النجاسات و 61 من أبواب لباس المصلّي و في الأطعمة المباحة و في الأطعمة المحرّمة تدلّ على أنّ أصالة الحليّة هي المحكّمة هنا. و ما يستشمّ منها المعارضة محمولة على الاستحباب، كما لا يخفى، إلّا أن يكون أمارة على الحرمة فيقدّم عليها و لا يبعد أن يكون المأخوذ من يد الكافر أو من بلاد الكفر أمارة على الحرمة لا النجاسة، كما عرفت
[3] الامام الخميني: على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: الأقوى جواز الصلاة فيه، و كذا المطروح في أرض المسلمين الّذي ليس عليه أثر الاستعمال؛ نعم، لو كان مجهول الحال في سوق الكفّار، أشكل الحكم
[5] الامام الخميني: الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى‌
[6] الامام الخميني: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست