responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 459

مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب [1] عن التلف، صحّت صلاته فيه.

مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه [2] فوراً [3] و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.

مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه [4] أو كان من نيّته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا، لا من الحلال و لا من الحرام، أيضاً كذلك؛ و لا يبعد [5] ما ذكراه [6]، و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.

مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب.

[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا [7]، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على‌



[1] الامام الخميني: إذا كان غاصباً و حفظه لنفسه ففيه إشكال و إن كانت الصحّة أقرب‌

الخوئي: هذا في غير الغاصب؛ و أمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال، و لا يبعد عدم صحّتها إذا كان ساتراً بالفعل‌

مكارم الشيرازي: في غير الغاصب؛ أمّا بالنسبة إليه، فهو كالمتوسّط في أرض مغصوبة الّذي يجري على خروجه حكم الحرمة من حيث المبغوضيّة و إن لم يكن فيه بعث فعلي
[2] الخوئي: وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم
[3] الامام الخميني: قبل فوت الموالاة بين الأجزاء

الگلپايگاني: أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة

مكارم الشيرازي: لا وجه للفوريّة إذا لم يكن ساتراً و لم يتحرّك فعلًا بحركة صلاتيّة، كما في حال القراءة
[4] الامام الخميني: من أوّل الأمر؛ و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير
[5] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[6] الخوئي: بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً

مكارم الشيرازي: فإنّ الإنشاء ليس مجرّد فرض و شبه ذلك، بل البناء على العمل بلوازمه في الجملة ممّا يعتبر في قصد الإنشاء جدّاً، و إلّا فهو بالهزل أشبه؛ و يؤيّده ما ورد في روايات الباب
[7] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما ليس نجساً، لأنّ إطلاق أخبار الميتة و شمولها للمقام قابل للشكّ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست