responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 461

ملبوساً [1]

مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا، [2] لم تجب الإعادة [3]؛ نعم، مع الالتفات و الشكّ [4] لا تجوز و لا تجزي؛ و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه [5]، و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.

[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه‌]

الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره؛ فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره، و لا في شي‌ء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا [6] حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه و ريقه و إن كان طاهراً ما دام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين. و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله [7]

مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات [8] أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها؛ و كذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم؛ و أمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا، لعدم كونه جزء من الحيوان [9]

مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره، كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة؛ نعم، لو اتّخذ




[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[2] الامام الخميني: بالموضوع
[3] مكارم الشيرازي: قد مرّ أحكام المسألة في أبواب النجاسات
[4] الامام الخميني: في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط

الگلپايگاني: يعني الشكّ في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها
[5] الخوئي: هذا إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، و إلّا لم تجب الإعادة حتّى في الوقت
[6] مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال في المحمول، بل الجواز في بعض صوره الّذي يأتي قويّ و إن كان الأحوط الترك
[7] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[8] مكارم الشيرازي: كون الشمع و العسل من فضلات النحل غير معلوم، فالجواز فيها يكون أظهر
[9] مكارم الشيرازي: كونه جزءاً من الحيوان قويّ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست