مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا، [2] لم تجب
الإعادة [3]؛ نعم، مع الالتفات و الشكّ [4] لا تجوز و لا تجزي؛ و أمّا إذا صلّى
فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه [5]، و إن كان من
ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره،
لا مانع من الصلاة فيه.
[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا
يؤكل لحمه]
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن
كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره؛ فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا
شعره و صوفه و ريشه و وبره، و لا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً
به أو محمولًا [6] حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه و ريقه و إن كان
طاهراً ما دام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين. و لا فرق في الحيوان بين كونه
ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله [7]
مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و
دم البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات [8] أمثال هذه الحيوانات ممّا لا
لحم لها؛ و كذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، و على تقديره لم يعلم
كونه ذا لحم؛ و أمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا، لعدم كونه جزء من الحيوان [9]
مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره، كعرقه و
وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان
من الرجل أو المرأة؛ نعم، لو اتّخذ
[1] مكارم
الشيرازي: على الأحوط [2] الامام الخميني: بالموضوع [3] مكارم الشيرازي: قد مرّ
أحكام المسألة في أبواب النجاسات [4] الامام الخميني: في أنّه ميتة أو مذكّى مع
عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط
الگلپايگاني: يعني الشكّ في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها [5] الخوئي: هذا
إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، و إلّا لم تجب الإعادة حتّى في الوقت [6]
مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال في المحمول، بل الجواز في بعض صوره الّذي يأتي
قويّ و إن كان الأحوط الترك [7] مكارم الشيرازي: على الأحوط [8] مكارم الشيرازي:
كون الشمع و العسل من فضلات النحل غير معلوم، فالجواز فيها يكون أظهر [9] مكارم
الشيرازي: كونه جزءاً من الحيوان قويّ