responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 455

مسألة 11: إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً لريحٍ أو غفلة، لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها [1] و صحّت أيضاً و إن كان الأحوط [2] الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به [3].

مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة و إن كان الأحوط الإعادة؛ و كذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلةً؛ و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [4].

مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب، بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها، إلّا من جهة التحت فلا يجب؛ نعم، إذا كان واقفاً على طرف سطح [5] أو على شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر. و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، و أمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر؛ فالمدار على الصدق العرفيّ و مقتضاه ما ذكرنا.

مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً، أم المدار على الغير؟ قولان؛ الأحوط الأوّل [6] و إن كان الثاني لا يخلو عن قوّة؛ فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع، لم تبطل على ما ذكرنا [7]، و الأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، و إلّا فلا إشكال في البطلان.

مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى‌



[1] الخوئي: الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و منه يظهر الحال في المسألة الآتية
[2] الامام الخميني: لا ينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يُترك فيها

الگلپايگاني: لا يُترك إذا احتاج إلى زمان و لو غير معتدّ به
[3] مكارم الشيرازي: لا يُترك في خصوص هذه الصورة
[4] الگلپايگاني: بل الأقوى
[5] الامام الخميني: يتوقّع وجود الناظر تحتها و لو لم يكن فعلًا
[6] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط؛ و إجراء البراءة في هذه الفروض النادرة مشكل، كما ذكرنا في محلّه
[7] الخوئي: الظاهر البطلان في المثال، و لعلّ الوجه فيه ظاهر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست