مسألة 11: إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً لريحٍ أو
غفلة، لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها [1]
و صحّت أيضاً و إن كان الأحوط [2] الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها
إلى زمان معتدّ به [3].
مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف
في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة و إن كان الأحوط الإعادة؛ و كذا لو تركه من أوّل
الصلاة أو في الأثناء غفلةً؛ و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [4].
مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب، بحيث لو كان
هناك ناظر لم يرها، إلّا من جهة التحت فلا يجب؛ نعم، إذا كان واقفاً على طرف سطح
[5] أو على شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى و الأحوط وجوب الستر
من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر. و الفرق من حيث عدم تعارف
وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، و أمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق
عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن
هناك ناظر؛ فالمدار على الصدق العرفيّ و مقتضاه ما ذكرنا.
مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث
لا يرى نفسه أيضاً، أم المدار على الغير؟ قولان؛ الأحوط الأوّل [6] و إن كان
الثاني لا يخلو عن قوّة؛ فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند
الركوع، لم تبطل على ما ذكرنا [7]، و الأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد
يراها غيره أيضاً، و إلّا فلا إشكال في البطلان.
مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريّته في جميع
الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى
[1] الخوئي:
الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و منه
يظهر الحال في المسألة الآتية [2] الامام الخميني: لا ينبغي تركه خصوصاً في
الصورة الثانية، بل لا يُترك فيها
الگلپايگاني: لا يُترك إذا احتاج إلى زمان و لو غير معتدّ به [3] مكارم
الشيرازي: لا يُترك في خصوص هذه الصورة [4] الگلپايگاني: بل الأقوى [5] الامام
الخميني: يتوقّع وجود الناظر تحتها و لو لم يكن فعلًا [6] مكارم الشيرازي: لا
يُترك هذا الاحتياط؛ و إجراء البراءة في هذه الفروض النادرة مشكل، كما ذكرنا في
محلّه [7] الخوئي: الظاهر البطلان في المثال، و لعلّ الوجه فيه ظاهر