responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 454

بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ، و أمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت، صحّت صلاتها على الأقوى، بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها [1] ساتر [2] أو كان الوقت ضيّقاً؛ و أمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر، فالأحوط [3] إعادتها [4].

مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها و شرعيّتها؛ و إذا بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة [5] في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر [6] و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبّة، و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط [7]؛ نعم، لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً [8]، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.

مسألة 10: يشترط [9] ستر العورة في الطواف [10] أيضاً.



[1] الامام الخميني: إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت، و إلّا فالظاهر لزوم الإعادة
[2] الخوئي: هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت‌

الگلپايگاني: أصلًا حتّى لغير تلك الصلاة، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة إلّا مع الضيق
[3] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
[4] الخوئي: الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور
[5] الخوئي: مرّ حكمها آنفاً
[6] مكارم الشيرازي: الأحوط إعادتها للصلاة إن كان الوقت باقياً
[7] الخوئي: الأظهر عدم وجوب الستر فيهما
[8] مكارم الشيرازي: لا يُترك فيها و في سجدة التلاوة
[9] الخوئي: على الأحوط لزوماً
[10] الامام الخميني: وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست