بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ، و أمّا إذا تركت سترها
حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكنّ الأحوط
الإتمام ثمّ الإعادة؛ نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت، صحّت صلاتها على الأقوى،
بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها [1] ساتر [2] أو كان الوقت ضيّقاً؛ و أمّا إذا
علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر، فالأحوط [3] إعادتها [4].
مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة، حكمها حكم الأمة في
عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها و شرعيّتها؛ و إذا
بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة [5] في الأثناء في وجوب المبادرة
إلى الستر [6] و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع
الصلوات الواجبة و المستحبّة، و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء
المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط [7]؛ نعم، لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان
هو الأحوط فيها أيضاً [8]، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.
مسألة 10: يشترط [9] ستر العورة في الطواف [10] أيضاً.
[1] الامام الخميني: إذا كانت فاقدة
له في تمام الوقت، و إلّا فالظاهر لزوم الإعادة [2] الخوئي: هذا فيما إذا كانت
فاقدة للساتر في تمام الوقت
الگلپايگاني: أصلًا حتّى لغير تلك الصلاة، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة
إلّا مع الضيق [3] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى [4] الخوئي: الظاهر
عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور [5] الخوئي: مرّ حكمها آنفاً [6] مكارم
الشيرازي: الأحوط إعادتها للصلاة إن كان الوقت باقياً [7] الخوئي: الأظهر عدم
وجوب الستر فيهما [8] مكارم الشيرازي: لا يُترك فيها و في سجدة التلاوة [9]
الخوئي: على الأحوط لزوماً [10] الامام الخميني: وجوب سترها فيه على نحو ما وجب
في الصلاة محلّ إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط فيه