responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456

آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها؛ مثلًا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل؛ و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة، بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده [1]، على إشكال في الستر بها [2].

مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين [3]؛ و أمّا الستر الصلاتيّ فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار؛ نعم، يجزي حال الاضطرار [4] على الأقوى [5] و إن كان الأحوط خلافه. و أمّا الستر بالورق و الحشيش، فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار [6]، و كذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.

[فصل في شرائط لباس المصلّي‌]

فصل في شرائط لباس المصلّي و هي امور:

[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه‌]

الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل و كذا في محموله [7]، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.



[1] الگلپايگاني: إذا صدق الستر بالثوب فلا إشكال، و أمّا الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة مشكل، بل الأقوى المنع‌

مكارم الشيرازي: كفاية الستر باليد و مثلها لا دليل عليه
[2] الخوئي: الظاهر عدم كفاية الستر باليد
[3] مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط و الأولى عدم الاكتفاء به عند الإمكان
[4] الامام الخميني: بل لا يجزي على الأقوى، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه و لو مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر
[5] الگلپايگاني: مشكل
[6] الخوئي: بل الأظهر ذلك في الحشيش و ما أشبهه من الصوف و القطن و نحوهما
[7] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست