آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها؛ مثلًا إذا كان ثوبه
ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع
يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان؛ أقواهما
الثاني و أحوطهما الأوّل؛ و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته
في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة، بجمعه أو بنحو آخر و لو
بيده [1]، على إشكال في الستر بها [2].
مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر
يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر
الدبر بالأليتين [3]؛ و أمّا الستر الصلاتيّ فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار،
بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار؛ نعم، يجزي حال الاضطرار [4]
على الأقوى [5] و إن كان الأحوط خلافه. و أمّا الستر بالورق و الحشيش، فالأقوى
جوازه حتّى حال الاختيار، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار [6]، و كذا يجزي
مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما
ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.
[فصل في شرائط لباس المصلّي]
فصل في شرائط لباس المصلّي و هي امور:
[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه]
الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمّ فيه
الصلاة منفرداً، بل و كذا في محموله [7]، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
[1] الگلپايگاني: إذا صدق الستر
بالثوب فلا إشكال، و أمّا الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة مشكل، بل الأقوى
المنع
مكارم الشيرازي: كفاية الستر باليد و مثلها لا دليل عليه [2] الخوئي: الظاهر
عدم كفاية الستر باليد [3] مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط و الأولى عدم
الاكتفاء به عند الإمكان [4] الامام الخميني: بل لا يجزي على الأقوى، فالأقوى لمن
لا يجد ما يصلّي فيه و لو مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر [5]
الگلپايگاني: مشكل [6] الخوئي: بل الأظهر ذلك في الحشيش و ما أشبهه من الصوف و
القطن و نحوهما [7] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه