responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 451

وجوب [1] الإعادة [2] في الوقت و خارجه [3].

مسألة 2: إذا ذبح أو نحر [4] إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً؛ و كذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.

مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت [5]، وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقاً.

[فصل في الستر و الساتر]

فصل في الستر و الساتر

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة؛

فالأوّل: يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو انثى و لو كان مماثلًا، مَحرماً أو غير محرم؛ و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج و الزوجة و السيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة [6] و لا محلّلة [7]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز. و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم، إلّا الوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفّين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط [8] ستر الوجه [9] و الكفّين عن غير



[1] الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و إن كان الأحوط الإعادة
[2] مكارم الشيرازي: الأقوى إنّهم بحكم المجتهد المخطئ، فيجري فيهم التفصيل المتقدّم
[3] الخوئي: لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم‌

الگلپايگاني: على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه
[5] مكارم الشيرازي: مضى حكمه في محلّه
[6] الگلپايگاني: بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحلّلة و المزوّجة ما لم يعتق شي‌ء منها
[7] الخوئي: بل و لا ذات عدّة
[8] الخوئي: لا يُترك
[9] الگلپايگاني: لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست