مسألة 2: إذا ذبح أو نحر [4] إلى غير القبلة عالماً
عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة
لا يكون حراماً؛ و كذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو
نحوه ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت [5]، وجب نبشه ما لم
يتلاش و لم يوجب هتك حرمته؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقاً.
[فصل في الستر و الساتر]
فصل في الستر و الساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة؛
فالأوّل: يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ
مكلّف من الرجل و المرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو انثى و لو كان مماثلًا، مَحرماً أو
غير محرم؛ و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثنى من
الحكمين إلّا الزوج و الزوجة و السيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة [6] و لا محلّلة
[7]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى
عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز. و يجب ستر المرأة تمام بدنها
عمّن عدا الزوج و المحارم، إلّا الوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا
معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و
الكفّين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط
[8] ستر الوجه [9] و الكفّين عن غير
[1] الامام
الخميني: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و إن كان الأحوط الإعادة [2] مكارم
الشيرازي: الأقوى إنّهم بحكم المجتهد المخطئ، فيجري فيهم التفصيل المتقدّم [3]
الخوئي: لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم
الگلپايگاني: على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه [5] مكارم
الشيرازي: مضى حكمه في محلّه [6] الگلپايگاني: بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة
المحلّلة و المزوّجة ما لم يعتق شيء منها [7] الخوئي: بل و لا ذات عدّة [8]
الخوئي: لا يُترك [9] الگلپايگاني: لا يُترك