responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 450

الاستبراء و الاستنجاء، كما مرّ.

مسألة 3: يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً [1]

مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.

[فصل في أحكام الخلل في القبلة]

فصل في أحكام الخلل في القبلة

مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، بطلت صلاته مطلقاً. و إن أخلّ بها جاهلًا [2] أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه؛ لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار [3] أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يُترك في هذه الصورة [4]، و كذا إن كان في الأثناء [5]؛ و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر



[1] مكارم الشيرازي: حالها و ما بعدها بناءً على التسامح في أدلّة السنن، ظاهر، و إلّا فلا بدّ أن يكون بعنوان الرجاء
[2] الامام الخميني: بالموضوع لا بالحكم، و كذا في النسيان و الغفلة

الخوئي: لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم، و لا سيّما إذا كان عن تقصير
[3] مكارم الشيرازي: عدم وجوب الإعادة فيهما (اليمين و اليسار) مطلقاً لا يخلو عن قوّة، و لكنّ الأحوط ما ذكره
[4] الخوئي: لا بأس بتركه
[5] الامام الخميني: إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و إن كان الأحوط قضائها أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست