مسألة 3: يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و
حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال
سجدة الشكر و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً [1]
مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس
السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.
[فصل في أحكام الخلل في القبلة]
فصل في أحكام الخلل في القبلة
مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، بطلت
صلاته مطلقاً. و إن أخلّ بها جاهلًا [2] أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده
أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و
لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و
عدمه؛ لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً و إن كان منحرفاً إلى
اليمين و اليسار [3] أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون
خارجه و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن
يُترك في هذه الصورة [4]، و كذا إن كان في الأثناء [5]؛ و إن كان جاهلًا أو ناسياً
أو غافلًا فالظاهر
[1] مكارم الشيرازي: حالها و ما بعدها بناءً
على التسامح في أدلّة السنن، ظاهر، و إلّا فلا بدّ أن يكون بعنوان الرجاء [2]
الامام الخميني: بالموضوع لا بالحكم، و كذا في النسيان و الغفلة
الخوئي: لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم، و لا
سيّما إذا كان عن تقصير [3] مكارم الشيرازي: عدم وجوب الإعادة فيهما (اليمين و
اليسار) مطلقاً لا يخلو عن قوّة، و لكنّ الأحوط ما ذكره [4] الخوئي: لا بأس بتركه
[5] الامام الخميني: إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، فإن
وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام
للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و إن كان الأحوط قضائها أيضاً