responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 452

المحارم مطلقاً.

مسألة 1: الظاهر وجوب [1] ستر الشعر [2] الموصول [3] بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه؛ و أمّا القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال و إن كان أحوط [4].

مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.

مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما [5].

و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة، فله كيفيّة خاصّة و يشترط فيه ساتر خاصّ و يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر، لا غير و إن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط [6] ستر الشبح [7] الّذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره [8].



[1] الامام الخميني: بل الأحوط وجوبه، و كذا في القرامل و الحليّ
[2] الگلپايگاني: فيه تأمّل و إن كان أحوط
[3] الخوئي: لا يبعد عدم وجوبه إلّا إذا كان محسوباً من الزينة، و كذا الحال في القرامل و الحليّ
[4] مكارم الشيرازي: إذا كانت من الزينة الباطنة، فالظاهر وجوب ستر جميعها بمقتضى ظاهر آية الحجاب
[5] مكارم الشيرازي: بشرط صدق الستر عرفاً؛ و سيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه أنّ صدقه في بعض الموارد مشكل
[6] الخوئي: لا يُترك
[7] مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم يصدق الستر عرفاً
[8] مكارم الشيرازي: في بعض صوره إشكال، كما إذا خاط مثلًا كيساً بحجم الآلة من جميع جوانبه و ما أشبه ذلك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست