مسألة 1: الظاهر وجوب [1] ستر الشعر [2] الموصول [3]
بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه؛ و أمّا القرامل من غير
الشعر و كذا الحليّ، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة
إشكال و إن كان أحوط [4].
مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه
في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.
مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر
مخصوص و لا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و
نحوهما [5].
و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة، فله
كيفيّة خاصّة و يشترط فيه ساتر خاصّ و يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو
غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر
العورتين، أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر، لا غير و إن كان الأحوط
ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين
السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط [6] ستر الشبح [7] الّذي يرى
من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره [8].
[1] الامام الخميني: بل الأحوط
وجوبه، و كذا في القرامل و الحليّ [2] الگلپايگاني: فيه تأمّل و إن كان أحوط [3]
الخوئي: لا يبعد عدم وجوبه إلّا إذا كان محسوباً من الزينة، و كذا الحال في
القرامل و الحليّ [4] مكارم الشيرازي: إذا كانت من الزينة الباطنة، فالظاهر وجوب
ستر جميعها بمقتضى ظاهر آية الحجاب [5] مكارم الشيرازي: بشرط صدق الستر عرفاً؛ و
سيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه أنّ صدقه في بعض الموارد مشكل [6] الخوئي:
لا يُترك [7] مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم يصدق الستر
عرفاً [8] مكارم الشيرازي: في بعض صوره إشكال، كما إذا خاط مثلًا كيساً بحجم
الآلة من جميع جوانبه و ما أشبه ذلك