مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و
العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ
الأقوى [1] جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة [2].
مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى
تفريقها [3]، بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس و ستّاً عند ارتفاعها و ستّاً قبل
الزوال و ركعتين عنده.
مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة
إلى زوال الحمرة [4] المغربيّة.
مسألة 5: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة، يمتدّ
بامتداد وقتها، و الأولى كونها [5] عقيبها من غير فصل معتدّ به؛ و إذا أراد فعل
بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها.
مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل [6] و
طلوع الحمرة المشرقيّة، و يجوز دسّها [7] في صلاة الليل قبل الفجر [8] و لو عند
النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل [9] إعادتها في
وقتها.
[1] الامام الخميني: الأحوط إتيانها
رجاءً [2] الخوئي: الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة [3] الگلپايگاني: و أن يأت
ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّاً
بين الفريضتين، فهو أيضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره
مكارم الشيرازي: و أحسن منه أن يأتي الستّ ركعات بكرةً و ستّ ركعات عند ارتفاع
الشمس و ركعتين عند الزوال و ستّ ركعات بعد الفريضة [4] الخوئي: لا يبعد امتداد
وقتها بامتداد وقت الفريضة، و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض
للأداء و القضاء
الگلپايگاني: لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكنّ الأحوط الإتيان بها
رجاءً بعد زوال الحُمرة [5] مكارم الشيرازي: بل الأحوط [6] الامام الخميني: لا
يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم
الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل [7] الخوئي: لا يبعد
جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً [8] مكارم الشيرازي: بل يجوز
تقديمه عليه بعنوان الأداء؛ سواء دسّها في صلاة الليل أم لا. و المدار، على صدق
عنوان التقديم؛ أمّا لو دسّها في صلاة الليل، يجوز و لو من نصف الليل أو قبله [9]
الخوئي: تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها و استيقظ قبل الفجر أو عنده