responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 428

مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى [1] جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة [2].

مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها [3]، بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس و ستّاً عند ارتفاعها و ستّاً قبل الزوال و ركعتين عنده.

مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة [4] المغربيّة.

مسألة 5: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة، يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها [5] عقيبها من غير فصل معتدّ به؛ و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها.

مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل [6] و طلوع الحمرة المشرقيّة، و يجوز دسّها [7] في صلاة الليل قبل الفجر [8] و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل [9] إعادتها في وقتها.



[1] الامام الخميني: الأحوط إتيانها رجاءً
[2] الخوئي: الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة
[3] الگلپايگاني: و أن يأت ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّاً بين الفريضتين، فهو أيضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره‌

مكارم الشيرازي: و أحسن منه أن يأتي الستّ ركعات بكرةً و ستّ ركعات عند ارتفاع الشمس و ركعتين عند الزوال و ستّ ركعات بعد الفريضة
[4] الخوئي: لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء و القضاء

الگلپايگاني: لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً بعد زوال الحُمرة
[5] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[6] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل
[7] الخوئي: لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً
[8] مكارم الشيرازي: بل يجوز تقديمه عليه بعنوان الأداء؛ سواء دسّها في صلاة الليل أم لا. و المدار، على صدق عنوان التقديم؛ أمّا لو دسّها في صلاة الليل، يجوز و لو من نصف الليل أو قبله
[9] الخوئي: تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها و استيقظ قبل الفجر أو عنده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست