مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و
نام بعدها، يستحبّ إعادتها.
مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني
[1]، و الأفضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب
من الفجر [2].
مسألة 9: يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة
الليل في وقتها، تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو
الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء [3].
مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على
وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.
مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه
الإعادة.
مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع
ركعات أو أزيد، أتمّها مخفّفة [4]؛ و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ
فريضته، و قضاها؛ و لو اشتغل بها، أتمّ ما في يده [5] ثمّ أتى بركعتي الفجر و
فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.
مسألة 13: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها [6]؛ فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما،
و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة و أراد
إتيانها.
الثالث: في المتيمّم [7]، مع احتمال زوال [8] العذر
أو رجائه؛ و أمّا في غيره من الأعذار،
[1] مكارم
الشيرازي: على الأحوط؛ و يظهر من غير واحد من روايات الباب جوازه قبل نصف الليل
مطلقاً؛ فتأمّل [2] الامام الخميني: و أفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللّه
صلى الله عليه و آله
مكارم الشيرازي: المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت؛ أمّا
غيره فلا دليل عليه [3] مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة كونها أداء في هذا الحال
[4] الامام الخميني: على الأولى، و كذا في ما بعده من الفروع [5] مكارم
الشيرازي: فيه إشكال [6] مكارم الشيرازي: بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت
فضيلتها، كما مرّ [7] مكارم الشيرازي: رعاية للاحتياط المستحبّ [8] الخوئي: مرّ
الكلام فيه [في أحكام التيمّم، المسألة 3]؛ و أمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار
فالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة