responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429

مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها، يستحبّ إعادتها.

مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني [1]، و الأفضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر [2].

مسألة 9: يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء [3].

مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.

مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.

مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد، أتمّها مخفّفة [4]؛ و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته، و قضاها؛ و لو اشتغل بها، أتمّ ما في يده [5] ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.

مسألة 13: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها [6]؛ فنقول: يستثنى من ذلك موارد:

الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم [7]، مع احتمال زوال [8] العذر أو رجائه؛ و أمّا في غيره من الأعذار،



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و يظهر من غير واحد من روايات الباب جوازه قبل نصف الليل مطلقاً؛ فتأمّل
[2] الامام الخميني: و أفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللّه صلى الله عليه و آله‌

مكارم الشيرازي: المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت؛ أمّا غيره فلا دليل عليه
[3] مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة كونها أداء في هذا الحال
[4] الامام الخميني: على الأولى، و كذا في ما بعده من الفروع
[5] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[6] مكارم الشيرازي: بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت فضيلتها، كما مرّ
[7] مكارم الشيرازي: رعاية للاحتياط المستحبّ
[8] الخوئي: مرّ الكلام فيه [في أحكام التيمّم، المسألة 3]؛ و أمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست