مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب
الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين؛ و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله
وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي
البعد [1] في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [2]؛ نعم، الأحوط [3] في إدراك
الفضيلة الصبر إلى المثل.
مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و
في وقت الإجزاء [4]، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناك
معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها
قبل الإسفار في حال الظلمة [5].
مسألة 11: كلّ صلاة ادرك من وقتها في آخره مقدار ركعة،
فهو أداء و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا
يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
[فصل في أوقات الرواتب]
فصل في أوقات الرواتب
مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و
العصر إلى الذراعين [6]، أي سُبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء
الفريضتين على الأقوى [7] و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين
تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة؛ و
مع ذلك، الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في
النافلتين.
[1] مكارم الشيرازي: و قد عُرفَت
بعده [2] الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه
الگلپايگاني: بعد ما يختصّ بالظهر [3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع [4] مكارم
الشيرازي: و لكن لا شكّ في تقديم وقت الفضيلة و لو تأخّر عن أوّل وقت الإجزاء [5]
مكارم الشيرازي: أي ظلمة السماء و الأرض و إن كان الافق مسفراً كالقبطيّة البيضاء
[6] الگلپايگاني: الحكم بصحّة نافلة العصر من الزوال و لو في الوقت المختصّ
بالظهر مشكل [7] الامام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى