responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427

مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين؛ و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد [1] في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [2]؛ نعم، الأحوط [3] في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء [4]، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة [5].

مسألة 11: كلّ صلاة ادرك من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.

[فصل في أوقات الرواتب‌]

فصل في أوقات الرواتب‌

مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين [6]، أي سُبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى [7] و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة؛ و مع ذلك، الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين.



[1] مكارم الشيرازي: و قد عُرفَت بعده
[2] الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه‌

الگلپايگاني: بعد ما يختصّ بالظهر
[3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[4] مكارم الشيرازي: و لكن لا شكّ في تقديم وقت الفضيلة و لو تأخّر عن أوّل وقت الإجزاء
[5] مكارم الشيرازي: أي ظلمة السماء و الأرض و إن كان الافق مسفراً كالقبطيّة البيضاء
[6] الگلپايگاني: الحكم بصحّة نافلة العصر من الزوال و لو في الوقت المختصّ بالظهر مشكل
[7] الامام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى‌

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست