مسألة 1:
الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه، طهر و لا يحتاج إلى
العصر [1] أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض، طهر ما وصل إليه؛ هذا إذا لم
يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
مسألة 2:
الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشّربة و نحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و
إناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال
التقاطر، و لا يعتبر [2] فيه الامتزاج [3]، بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و
إن كان الأحوط [4] ذلك.
مسألة 3:
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح؛
و أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان
فوصل مكاناً آخر، لا يطهر [5]؛ نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف
بالجريان إليه، طهر.
مسألة 4:
الحوض النجس تحت السماء يطهر [6] بالمطر [7]، و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك
ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض،
و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[1] مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار خروج
الغُسالة منه، لاعتباره في مرتكز العرف، و الظاهر أنّ الشارع أمضاه في هذا الباب
[2] الامام الخميني: مرّ اعتباره [3] مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار الامتزاج و
وصول الماء الطاهر إلى أجزاء الماء النجس كأنّما يغسل به [4] الگلپايگاني: لا
يُترك [5] مكارم الشيرازي: إلّا إذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل [6]
الامام الخميني: مع الامتزاج في جميع الصور [7] الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج
على الأحوط
مكارم
الشيرازي: بشرط الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجس، كأنّما يغسل به؛ و
هكذا هو المرتكز للعرف في أبواب الطهارة، و الشارع قرّرهم عليه و لم يدلّ دليل على
أزيد منه. و العجب منه و من غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه و لو بإطارة
الريح، كأنّ فيه أثر كهربائي و أنّه أمر تعبّدي