responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 41

عليه من السماء.

مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه، طهر و لا يحتاج إلى العصر [1] أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض، طهر ما وصل إليه؛ هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشّربة و نحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، و لا يعتبر [2] فيه الامتزاج [3]، بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط [4] ذلك.

مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح؛ و أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر، لا يطهر [5]؛ نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه، طهر.

مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر [6] بالمطر [7]، و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.



[1] مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار خروج الغُسالة منه، لاعتباره في مرتكز العرف، و الظاهر أنّ الشارع أمضاه في هذا الباب
[2] الامام الخميني: مرّ اعتباره
[3] مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء الماء النجس كأنّما يغسل به
[4] الگلپايگاني: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: إلّا إذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل
[6] الامام الخميني: مع الامتزاج في جميع الصور
[7] الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط

مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجس، كأنّما يغسل به؛ و هكذا هو المرتكز للعرف في أبواب الطهارة، و الشارع قرّرهم عليه و لم يدلّ دليل على أزيد منه. و العجب منه و من غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه و لو بإطارة الريح، كأنّ فيه أثر كهربائي و أنّه أمر تعبّدي‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست