responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 40

الاجتناب



[1]

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [1] بالنجاسة [2] و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم [3] بنجاسته [4]؛ و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم [5] بطهارتهما.

مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
[7]

[فصل في ماء المطر]

[فصل في ماء المطر]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري [6]، فلا ينجّس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه [7]، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر
[1] مكارم الشيرازي: فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس فإنّه لا يخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ و أمّا في غيره فلا إشكال فيه
[2] الامام الخميني: إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة
[3] الخوئي: الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب، لا سيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلّة
[4] الگلپايگانى: إلّا إذا كان مسبوقاً بالإضافة
[5] الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لا سيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة
[6] الامام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة
[7] الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر
[8] مكارم الشيرازي: في عدم انفعاله بالملاقاة و كونه مطهّراً
[9] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات، بل لا يصدق غالباً أو دائماً على ما لا يجري في الأرض الصلبة، و لا أقلّ من الشكّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان و إن لم يدلّ عليه دليل من أخبار الباب و لكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست