مسألة 11:
إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت
نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [1] بالنجاسة [2] و إن كان الأحوط
في صورة التعيّن الاجتناب.
مسألة 12:
إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو
الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
مسألة 13:
إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم [3] بنجاسته
[4]؛ و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و
لم يعلم على التعيين، يحكم [5] بطهارتهما.
مسألة 14:
القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى [7]
[فصل في ماء المطر]
[فصل في ماء المطر]
ماء المطر
حال تقاطره من السماء كالجاري [6]، فلا ينجّس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء
جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه
[7]، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر
[1] مكارم الشيرازي: فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس
فإنّه لا يخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ و أمّا في غيره فلا
إشكال فيه [2] الامام الخميني: إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة [3] الخوئي: الظاهر
أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب، لا سيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها
القلّة [4] الگلپايگانى: إلّا إذا كان مسبوقاً بالإضافة [5] الخوئي: الظاهر أن
يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لا سيّما
إذا كانت حالته السابقة الإضافة [6] الامام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة
[7] الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر [8] مكارم الشيرازي: في عدم
انفعاله بالملاقاة و كونه مطهّراً [9] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر عدم صدقه
على القطرات، بل لا يصدق غالباً أو دائماً على ما لا يجري في الأرض الصلبة، و لا
أقلّ من الشكّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان و إن لم يدلّ عليه دليل من أخبار
الباب و لكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً