مسألة 5:
إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل و كذا إذا وقع [1] على ورق الشجر [2]، ثمّ
وقع على الأرض [3]؛ نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا
يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ.
مسألة 6:
إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شيء آخر، لم ينجّس، إذا لم يكن معه عين
النجاسة و لم يكن متغيّراً [4].
مسألة 7:
إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لا يكون تلك القطرات
نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها [5]؛ لكن بشرط أن يكون
ذلك حال تقاطره من السماء. و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على
عين النجس فيكون نجساً، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح
النجس.
مسألة 8:
إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً [6] إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛
سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
مسألة 9:
التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه [7] حتّى صار طيناً [8].
مسألة 10:
الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض
الّتي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها [9]؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلًا عن
الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ [10] من
الإشكال
[1] الخوئي: على الأحوط [2] الامام الخميني: و استقرّ عليه ثمّ
تقاطر، دون ما لم يستقرّ [3] الگلپايگاني: لا يبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر
المطر
مكارم
الشيرازي: على الأحوط و إن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمّل
[4] مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال [5] مكارم الشيرازي: إذا علم بوقوعه على
عين النجس، ففيه إشكال؛ كما مرّ في المسألة السابقة، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به
[6] مكارم الشيرازي: في أوّل ما تقطر منه إشكال؛ نعم، إذا غسل بالقطرات الاولى،
كان ما يتقاطر بعده طاهراً [7] الامام الخميني: مع بقاء مائيّته، و لا يكفي وصول
الرطوبة
الگلپايگاني:
بشرط بقائه على مائيّته و إطلاقه، و لا يكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه [8] مكارم
الشيرازي: بشرط وصول الماء إليه، لا مجرّد الرطوبة [9] مكارم الشيرازي: إذا وصل
إليها الماء و مرّ منها؛ و كذلك يطهر إذا كان منفصلًا بهذا الشرط [10] الخوئي:
الظاهر أنّ حكمه حكم الورق، و سبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال