responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 42

مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل و كذا إذا وقع [1] على ورق الشجر [2]، ثمّ وقع على الأرض [3]؛ نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشي‌ء لا يضرّ.

مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شي‌ء آخر، لم ينجّس، إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّراً [4].

مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لا يكون تلك القطرات نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها [5]؛ لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً [6] إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.

مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه [7] حتّى صار طيناً [8].

مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها [9]؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ [10] من الإشكال‌



[1] الخوئي: على الأحوط
[2] الامام الخميني: و استقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لم يستقرّ
[3] الگلپايگاني: لا يبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر

مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمّل
[4] مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال
[5] مكارم الشيرازي: إذا علم بوقوعه على عين النجس، ففيه إشكال؛ كما مرّ في المسألة السابقة، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به
[6] مكارم الشيرازي: في أوّل ما تقطر منه إشكال؛ نعم، إذا غسل بالقطرات الاولى، كان ما يتقاطر بعده طاهراً
[7] الامام الخميني: مع بقاء مائيّته، و لا يكفي وصول الرطوبة

الگلپايگاني: بشرط بقائه على مائيّته و إطلاقه، و لا يكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه
[8] مكارم الشيرازي: بشرط وصول الماء إليه، لا مجرّد الرطوبة
[9] مكارم الشيرازي: إذا وصل إليها الماء و مرّ منها؛ و كذلك يطهر إذا كان منفصلًا بهذا الشرط
[10] الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم الورق، و سبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست