مسألة 6:
إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة و لا يعصمه ما
جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه
أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج [2]
مسألة 7:
الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط [1]
و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة؛ نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما
يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. و إن علم
حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [4]
مسألة 8:
الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و
الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته و إن كان الأحوط
التجنّب [2]؛ و إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته. و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة
الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطهارة مع
الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة [3] حكم [4] بنجاسته [8]
مسألة 9:
إذا وجد نجاسة في الكرّ [5] و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم
بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
مسألة 10:
إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته و إن كان الأحوط
[1] الامام الخميني: مع قوّة و دفع [2] مكارم الشيرازي: إلّا إذا صدق عليه الماء
الجاري الّذي له مادّة [3] الخوئي: بل على الأظهر
مكارم
الشيرازي: لا يُترك [4] الامام الخميني: في بعض صوره إشكال، بل منع [5] الخوئي:
بل الأظهر ذلك [6] الخوئي: الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً [7] الامام
الخميني: بل حكم بطهارته [8] الگلپايگاني: بل بطهارته
مكارم
الشيرازي: لا وجه للحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لا تثبت
الملاقاة بعدها [9] الخوئي: هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة