responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39

العلوّ التسنيميّ و التسريحيّ



[1]

مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج
[2]

مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط [1] و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة؛ نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة
[4]

مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب [2]؛ و إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته. و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة [3] حكم [4] بنجاسته
[8]

مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ [5] و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.

مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته و إن كان الأحوط
[1] الامام الخميني: مع قوّة و دفع
[2] مكارم الشيرازي: إلّا إذا صدق عليه الماء الجاري الّذي له مادّة
[3] الخوئي: بل على الأظهر

مكارم الشيرازي: لا يُترك
[4] الامام الخميني: في بعض صوره إشكال، بل منع
[5] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[6] الخوئي: الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً
[7] الامام الخميني: بل حكم بطهارته
[8] الگلپايگاني: بل بطهارته‌

مكارم الشيرازي: لا وجه للحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لا تثبت الملاقاة بعدها
[9] الخوئي: هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست