responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 358

بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم آمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى و المتوسّل بهم غير خائب، صلوات اللّه عليهم أجمعين.

مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكّناً للحزن و حرقة القلب، بشرط [1] أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللّه، و لا فرق بين الرحم و غيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. و الخبر الّذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله [2]، ضعيف منافٍ لقوله تعالى: «و لا تزر وازرة وزر اخرى»؛ و أمّا البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللّه؛ نعم، يوجب حبط الأجر، و لا يبعد كراهته.

مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم يتضمّن الكذب [3] و لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور [4]، لكن يكره في الليل، و يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلًا.

مسألة 3: لا يجوز اللطم [5] و الخدش و جزّ الشعر [6]، بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط؛ و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ [7]، و الأحوط تركه [8] فيهما أيضاً.



[1] الامام الخميني: إن كان شرطاً للجواز، كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال، بل منع؛ نعم، الرضا بقضاء اللّه من أشرف صفات المؤمنين باللّه و عدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، و أمّا الحرمة فغير ثابتة؛ نعم، يحرم القول المسخط للربّ
[2] مكارم الشيرازي: يمكن أن يكون المراد منه إيذائه بسبب البكاء، و حينئذٍ لا يكون منافياً للآية؛ فتأمّل
[3] الامام الخميني: أو غيره من المحرّمات‌

الگلپايگاني: و لا سائر المحرّمات
[4] الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا فيما بعده
[5] مكارم الشيرازي: على الأقوى إذا أوجب ضرراً، و إلّا فعلى الأحوط
[6] الامام الخميني: و نتفه
[7] الگلپايگاني: و الامّ و الزوج، بل و بعض الأقارب غير الولد و الزوجة، لكن ما ذكره قدس سره أحوط
[8] مكارم الشيرازي: و الجواز هو الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست