بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم آمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم
باللّه تعالى و المتوسّل بهم غير خائب، صلوات اللّه عليهم أجمعين.
مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت،
بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكّناً للحزن و حرقة القلب، بشرط [1] أن لا يكون
منافياً للرضا بقضاء اللّه، و لا فرق بين الرحم و غيره، بل قد مرّ استحباب البكاء
على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. و الخبر
الّذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله [2]، ضعيف منافٍ لقوله تعالى: «و لا تزر وازرة وزر اخرى»؛ و أمّا البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم
الرضا بقضاء اللّه؛ نعم، يوجب حبط الأجر، و لا يبعد كراهته.
مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم
يتضمّن الكذب [3] و لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور [4]، لكن يكره في الليل، و
يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلًا.
مسألة 3: لا يجوز اللطم [5] و الخدش و جزّ الشعر [6]،
بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط؛ و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير
الأب و الأخ [7]، و الأحوط تركه [8] فيهما أيضاً.
[1] الامام الخميني: إن كان شرطاً
للجواز، كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال، بل منع؛ نعم، الرضا بقضاء اللّه من
أشرف صفات المؤمنين باللّه و عدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، و أمّا
الحرمة فغير ثابتة؛ نعم، يحرم القول المسخط للربّ [2] مكارم الشيرازي: يمكن أن
يكون المراد منه إيذائه بسبب البكاء، و حينئذٍ لا يكون منافياً للآية؛ فتأمّل [3]
الامام الخميني: أو غيره من المحرّمات
الگلپايگاني: و لا سائر المحرّمات [4] الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا فيما بعده [5] مكارم الشيرازي: على الأقوى
إذا أوجب ضرراً، و إلّا فعلى الأحوط [6] الامام الخميني: و نتفه [7]
الگلپايگاني: و الامّ و الزوج، بل و بعض الأقارب غير الولد و الزوجة، لكن ما ذكره
قدس سره أحوط [8] مكارم الشيرازي: و الجواز هو الأقوى