responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 357

الثالث عشر: البول و الغائط [1] في المقابر [2]. الرابع عشر: الضحك في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب [3] هتك [4] حرمة الميّت [5].

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتةً، من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها و وضعها دفعات، كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي و العشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة و المواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة و النقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين، و إلى كربلاء و الكاظميّة و سائر قبور الأئمّة عليهم السلام بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.

و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده؛ و من قال بحرمة الثاني، مراده ما إذا استلزم النبش، و إلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا؛ ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة و إن استلزم فساد [6] الميّت [7] إذا لم يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّك‌



[1] الگلپايگاني: مع عدم الهتك، و إلّا فمشكل، بل لا يجوز بعض مراتبه
[2] مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم منه هتك المؤمن، و إلّا فإشكاله ظاهر
[3] الگلپايگاني: مشكل، بل يحرم بعض مراتبه
[4] الامام الخميني: مع إيجاب الهتك مشكل، بل غير جائز
[5] مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال فيه آنفاً
[6] الامام الخميني: محلّ إشكال، بل الأحوط تركه
[7] الگلپايگاني: مشكل مع الفرض‌

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في عدم جوازه؛ و وجهه ظاهر؛ و ما ذكره استحسانات لا يمكن إثبات حكم شرعيّ بها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست