مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر
رمضان [1]، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها [2] وجهها [3].
مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده
كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة [4].
مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو
مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لا يكفي الظنّ به؛ و إن بقي
عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير
تراباً بأدنى حركة، فالظاهر جوازه [5]؛ نعم، لا يجوز [6] نبش قبور الشهداء و
العلماء و الصلحاء [7] و أولاد الأئمّة: و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة،
سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد
الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش
المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة [8]، و كذا لا يصدق النبش إذا كان
الميّت في سرداب [9] و فتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت، و
كذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض و بني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو
باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه لا يكون من النبش [10]؛ و كذا إذا كان في
تابوت من صخرة أو نحوها.
[1] الخوئي: على الأحوط الأولى فيه و
فيما بعده، و كذا الحال في المسألة الخامسة [2] الامام الخميني: إذا أدمت، و إلّا
تجب على الأحوط [3] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الجميع، و كذا المسألة الآتية
[4] الامام الخميني: و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام [5] مكارم الشيرازي: لا
يُترك الاحتياط بتركه [6] الامام الخميني: على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً و
مستجاراً [7] مكارم الشيرازي: و غيرهم ممّن يعتنى بشأنهم و بقبورهم [8] الامام
الخميني: هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش. و النبش حرام، هتكت به الحرمة أو لا؛
و الهتك حرام، حصل بالنبش أو بغيره [9] الگلپايگاني: مع صدق الدفن و ظهور الجسد
مشكل
مكارم الشيرازي: لكن جواز الدفن في السرداب منوط بصدق الدفن، و لا يكون ذلك
إلّا في بعض صوره [10] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، بل قد يكون نبشاً و
هتكاً؛ و كذا ما بعده