responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 359

مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان [1]، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها [2] وجهها [3].

مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة [4].

مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لا يكفي الظنّ به؛ و إن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة، فالظاهر جوازه [5]؛ نعم، لا يجوز [6] نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء [7] و أولاد الأئمّة: و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة [8]، و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب [9] و فتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت، و كذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض و بني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه لا يكون من النبش [10]؛ و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.



[1] الخوئي: على الأحوط الأولى فيه و فيما بعده، و كذا الحال في المسألة الخامسة
[2] الامام الخميني: إذا أدمت، و إلّا تجب على الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الجميع، و كذا المسألة الآتية
[4] الامام الخميني: و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام
[5] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بتركه
[6] الامام الخميني: على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً و مستجاراً
[7] مكارم الشيرازي: و غيرهم ممّن يعتنى بشأنهم و بقبورهم
[8] الامام الخميني: هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش. و النبش حرام، هتكت به الحرمة أو لا؛ و الهتك حرام، حصل بالنبش أو بغيره
[9] الگلپايگاني: مع صدق الدفن و ظهور الجسد مشكل‌

مكارم الشيرازي: لكن جواز الدفن في السرداب منوط بصدق الدفن، و لا يكون ذلك إلّا في بعض صوره
[10] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، بل قد يكون نبشاً و هتكاً؛ و كذا ما بعده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست