responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356

[فصل في مكروهات الدفن‌]

فصل في مكروهات الدفن و هي أيضاً امور [1]:

الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة؛ نعم، الأحوط الترك إلّا لضرورة، و معها الأولى جعل حائل بينهما، و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد [2]، و الأحوط تركه أيضاً.

الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة؛ و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده، خوفاً عن جزعه و فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه.

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الإحكام المندوب بدونه؛ و القدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر، لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق [3].

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.

الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر؛ و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً [4]، إلّا مقبرة الأنبياء و الأئمّة: و العلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور، إلّا الأنبياء و الأئمّة:.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.



[1] مكارم الشيرازي: يجري في هذا الفصل ما ذكرنا في الفصل السابق
[2] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه
[3] مكارم الشيرازي: كما هو ظاهر الخبر
[4] مكارم الشيرازي: سيأتي في مبحث مكان المصلّي أنّ ما دلّ على النهي عن اتّخاذ القبر مسجداً لعلّه بمعنى السجدة عليه بقصد الاحترام أو العبادة، لا الصلاة عنده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست