الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته
مطلقاً و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، و الأقوى الجواز مطلقاً مع
الكراهة؛ نعم، الأحوط الترك إلّا لضرورة، و معها الأولى جعل حائل بينهما، و كذا
يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد [2]، و الأحوط تركه أيضاً.
الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر
إلّا إذا كانت الأرض نديّة؛ و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما
أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده، خوفاً عن جزعه و
فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال
بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه
يورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه
بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان
الإحكام المندوب بدونه؛ و القدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن
القبر، لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق [3].
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور
الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر؛ و الظاهر عدم
كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً [4]، إلّا مقبرة الأنبياء
و الأئمّة: و العلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور، إلّا الأنبياء و
الأئمّة:.
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
[1] مكارم الشيرازي: يجري في هذا
الفصل ما ذكرنا في الفصل السابق [2] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه [3]
مكارم الشيرازي: كما هو ظاهر الخبر [4] مكارم الشيرازي: سيأتي في مبحث مكان
المصلّي أنّ ما دلّ على النهي عن اتّخاذ القبر مسجداً لعلّه بمعنى السجدة عليه
بقصد الاحترام أو العبادة، لا الصلاة عنده