responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 35

ريحه العرضي.

مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل [1] الامتزاج [2] على الأقوى [3].

مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.

مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء، و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس [4]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم [5] بنجاسته [6].

مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري، لم يطهر [7]؛ نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [8]، لاتّصاله بالمادّة؛ و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ.



[1] الامام الخميني: الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
[2] الگلپايگاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
[3] مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً
[4] الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء؛ فلو كان شي‌ء يسير منه في الماء و كان الخارج هو المؤثّر القويّ، لم يحكم بالنجاسة، و إلّا كفت المجاورة
[5] الگلپايگاني: بل الأحوط النجاسة، و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل
[6] مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يستند التغيّر و لو ببعض مراتبه إلى وقوع النجس
[7] مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر لو كان بارتكاز العرف، أمكن الحكم بالطهارة عند زواله، بعد عدم حجيّة الاستصحاب في أمثال المقام من الشبهات الحكميّة عندنا
[8] الامام الخميني: مع الامتزاج كما مرّ

مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج، و كذا فيما بعده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست