مسألة 13:
لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع،
و إن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو
لم يحصل [1] الامتزاج [2] على الأقوى [3].
مسألة 14:
إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك
النجس تنجّس، و إلّا فلا.
مسألة 15:
إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء، و تغيّر بسبب المجموع من
الداخل و الخارج تنجّس [4]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
مسألة 16:
إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة
أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 17:
إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم [5] بنجاسته [6].
مسألة 18:
الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري، لم يطهر
[7]؛ نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [8]، لاتّصاله بالمادّة؛ و
كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ.
[1] الامام الخميني: الأقوى اعتبار الامتزاج في
تطهير المياه مطلقاً [2] الگلپايگاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه
مطلقاً [3] مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً
[4] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء؛ فلو كان شيء يسير منه في
الماء و كان الخارج هو المؤثّر القويّ، لم يحكم بالنجاسة، و إلّا كفت المجاورة
[5] الگلپايگاني: بل الأحوط النجاسة، و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر
مشكل [6] مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يستند التغيّر و لو ببعض مراتبه إلى وقوع
النجس [7] مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر لو كان
بارتكاز العرف، أمكن الحكم بالطهارة عند زواله، بعد عدم حجيّة الاستصحاب في أمثال
المقام من الشبهات الحكميّة عندنا [8] الامام الخميني: مع الامتزاج كما مرّ