[فصل في الماء الجاري] الماء الجاري و هو
النابع [1] السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجّس بملاقاة
النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح
[2]؛ و مثله كلّ نابع و إن كان واقفاً.
مسألة 1:
الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجّس بالملاقاة؛
نعم، إذا كان جارياً من الأعلى [3] إلى الأسفل لا ينجّس أعلاه [4] بملاقاة الأسفل
للنجاسة و إن كان قليلًا.
مسألة 2:
إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، و كان قليلًا، ينجّس [5] بالملاقاة [6].
مسألة 3:
يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة [7]، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح
و تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس؛ نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجّس
[8].
مسألة 4:
يعتبر في المادّة الدوام؛ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح
إذا حفرت، لا يلحقه [9] حكم الجاري.
مسألة 5:
لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم
[1] الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب
استمرار جريانه [2] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه أنّ له مادّة [3] الامام
الخميني: بقوّة كالتسنيم و شبهه، و كذا لا ينجّس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له
دفع و قوّة إلى الأعلى، و ينجّس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل
الگلپايگاني:
قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة [4] الخوئي: تقدّم أنّ
المناط في عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بين العالي و غيره [5] الامام الخميني:
بل لا ينجّس على الأقوى
الگلپايگاني:
على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه [6] مكارم الشيرازي: إذا كانت حالته السابقة
عدم المادّة له، بحيث أمكن استصحابه؛ و إلّا فهو مشكل [7] مكارم الشيرازي:
اتّصالًا عرفيّاً، بحيث يصدق أنّ هذا الماء له مادّة و إن لم يكن متّصلًا بالدقّة،
بل التقاطر لو كان كثيراً بحيث يصدق أنّ للماء مادّة، كفى على الظاهر [8] مكارم
الشيرازي: إطلاقه لا يخلو عن إشكال، لعدم صدق المادّة على منبع الرشح إذا كان
ضعيفاً [9] الگلپايگاني: لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلا يتنجّس بالملاقاة
مكارم
الشيرازي: بل يلحقه إذا صدق عليه عرفاً أنّ له مادّة؛ فإنّ كثيراً من الآبار و
العيون أو جميعها كذلك