responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36

[فصل في الماء الجاري‌]

[فصل في الماء الجاري‌] الماء الجاري و هو النابع [1] السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح [2]؛ و مثله كلّ نابع و إن كان واقفاً.

مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجّس بالملاقاة؛ نعم، إذا كان جارياً من الأعلى [3] إلى الأسفل لا ينجّس أعلاه [4] بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا.

مسألة 2: إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، و كان قليلًا، ينجّس [5] بالملاقاة [6].

مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة [7]، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس؛ نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجّس [8].

مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام؛ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح إذا حفرت، لا يلحقه [9] حكم الجاري.

مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم‌



[1] الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جريانه
[2] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه أنّ له مادّة
[3] الامام الخميني: بقوّة كالتسنيم و شبهه، و كذا لا ينجّس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع و قوّة إلى الأعلى، و ينجّس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل‌

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة
[4] الخوئي: تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بين العالي و غيره
[5] الامام الخميني: بل لا ينجّس على الأقوى‌

الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه
[6] مكارم الشيرازي: إذا كانت حالته السابقة عدم المادّة له، بحيث أمكن استصحابه؛ و إلّا فهو مشكل
[7] مكارم الشيرازي: اتّصالًا عرفيّاً، بحيث يصدق أنّ هذا الماء له مادّة و إن لم يكن متّصلًا بالدقّة، بل التقاطر لو كان كثيراً بحيث يصدق أنّ للماء مادّة، كفى على الظاهر
[8] مكارم الشيرازي: إطلاقه لا يخلو عن إشكال، لعدم صدق المادّة على منبع الرشح إذا كان ضعيفاً
[9] الگلپايگاني: لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلا يتنجّس بالملاقاة

مكارم الشيرازي: بل يلحقه إذا صدق عليه عرفاً أنّ له مادّة؛ فإنّ كثيراً من الآبار و العيون أو جميعها كذلك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست