responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 34

يغيّره لو لم يكن كذلك، لم ينجّس [1]، و كذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً، و هكذا [2]؛ ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل، لم ينجّس ما لم يصر مضافاً [3].

مسألة 11: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم، تنجّس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما؛ فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس [4].

مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ؛ فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض، تنجّس [5]، و كذا إذا زال طعمه العرضي [6] أو



[1] الامام الخميني: الأحوط في هذه الصورة و الصورة الثالثة الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة

الخوئي: الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في نجاسة الماء حينئذٍ، لاتّحاد المناط عرفاً، و لأنّ الحكم بنجاسة الماء المتغيّر عرفيّ قبل أن يكون شرعيّاً؛ كيف و قد غلب عليه النجاسة، فكيف يكون رافعاً للنجاسة؟! و من الواضح أنّ وجود المانع من ظهور هذا التغيّر لا يمنع عن هذا الحكم؛ و الفرق بينه و بين الصورة التالية واضح
[2] مكارم الشيرازي: و الحكم بالنجاسة في هذه الصورة أيضاً قويّ، لما عرفت
[3] مكارم الشيرازي: في هذه الصورة إذا كانت غلبة الوصف كاشفة عن غلبة النجاسة في أنظار العرف، كان الحكم بالطهارة مشكلًا جدّاً؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المدار في أذهان العرف على غلبة النجاسة على الماء و قاهريّته، فلا يكون مطهّراً عندهم أيضاً؛ و الطهارة و المطهريّة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين
[4] مكارم الشيرازي: و لكن عدّ من مراحل أوصاف النجاسة؛ فلو فرض تغيّر الماء برائحة طيّبة بعد وقوع النجاسة فيه، أشكل الحكم بنجاسته؛ و لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض
[5] الگلپايگاني: الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل، بل ممنوع، لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل يصدق أنّ لون الماء غالب
[6] مكارم الشيرازي: مجرّد زوال ريحه العرضي غير كافٍ في الحكم بالنجاسة، إلّا إذا كان دليلًا على غلبة النجاسة على الماء، فالأحوط حينئذٍ الاجتناب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست