يجب كفايةً دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع
و من إيذاء ريحه للناس؛ و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن
من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما [1]،
و الأقوى كفاية [2] مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود
السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكنّ الأحوط [3] كون الحفيرة على الوجه المذكور
و إن كان الأمن حاصلًا بدونه.
مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه
الأيمن، بحيث يكون رأسه [4] إلى المغرب [5] و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا
رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده [6]، بل في كلّ جزء [7] يمكن فيه ذلك
[8].
مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير
ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك؛ و إن لم يمكن، لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسّل و
يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و يوكّأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل
القبلة على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو
نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط [9] مع الإمكان [10] اختيار
الوجه الأوّل؛ و كذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ
[1] مكارم الشيرازي: بل يجب [2] الخوئي: بل الأقوى عدم كفاية ذلك [3]
مكارم الشيرازي: لا يُترك [4] الخوئي: هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب
[5] الامام الخميني: أي يمين مستقبل القبلة
مكارم الشيرازي: في الأماكن الّتي تكون قبلتها نحو الجنوب أو ما يقارنه [6]
الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده [7] الامام الخميني: على الأحوط [8] مكارم
الشيرازي: لا دليل عليه، و قاعدة الميسور لا تشمل أمثال المقام و إن كان الأحوط
استحباباً ذلك [9] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك [10] مكارم الشيرازي: لا يُترك
هذا الاحتياط، و كذا ما يقوم مقام الخابية ممّا يمنع عن وصول حيوانات الماء إلى
الجسد و يحفظه منها و شبهها