responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346

[فصل في الدفن‌]

فصل في الدفن‌

يجب كفايةً دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس؛ و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما [1]، و الأقوى كفاية [2] مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكنّ الأحوط [3] كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلًا بدونه.

مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه [4] إلى المغرب [5] و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده [6]، بل في كلّ جزء [7] يمكن فيه ذلك [8].

مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك؛ و إن لم يمكن، لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و يوكّأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط [9] مع الإمكان [10] اختيار الوجه الأوّل؛ و كذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ



[1] مكارم الشيرازي: بل يجب
[2] الخوئي: بل الأقوى عدم كفاية ذلك
[3] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[4] الخوئي: هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب
[5] الامام الخميني: أي يمين مستقبل القبلة

مكارم الشيرازي: في الأماكن الّتي تكون قبلتها نحو الجنوب أو ما يقارنه
[6] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[7] الامام الخميني: على الأحوط
[8] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، و قاعدة الميسور لا تشمل أمثال المقام و إن كان الأحوط استحباباً ذلك
[9] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك
[10] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، و كذا ما يقوم مقام الخابية ممّا يمنع عن وصول حيوانات الماء إلى الجسد و يحفظه منها و شبهها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست