مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، و
مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستدبرة للقبلة على
جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق
الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة [1]
مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن
الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.
مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه،
وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير و الآجر و نحو ذلك؛ كما أنّ في السفينة
إذا اريد إلقاؤه في البحر، لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر
إيّاه بمجرّد الإلقاء.
مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد
الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ و كذا في الآجر و
القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
مسألة 7: يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ، كالصلاة و
غيرها.
مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظنّ [2] و مع
عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم [3] و لو بالتأخير على وجه
لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.
مسألة 9: الأحوط [4] إجراء أحكام المسلم [5] على
الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً؛ و
أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان
أحكام المسلم عليه.
مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم [6] في مقبرة الكفّار،
كما لا يجوز العكس أيضاً؛ نعم، إذا
مكارم الشيرازي: قوّته محلّ إشكال، لعدم شمول النصوص و إن كان أحوط [2]
الامام الخميني: مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن [3]
مكارم الشيرازي: لا يعتبر العلم بالقبلة، بل يعتبر في المقام ما يعتبر في إحرازها
للصلاة لا أزيد [4] الخوئي: بل الأظهر [5] مكارم الشيرازي: قد مرّ منه في أوّل
فصل غسل الميّت إنّ ولد الزنا من المسلم، بحكمه؛ من دون تقييده بالاحتياط [6]
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده