responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 347

قبره و تمثيله.

مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة [1]

مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.

مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير و الآجر و نحو ذلك؛ كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر، لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.

مسألة 7: يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ، كالصلاة و غيرها.

مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظنّ [2] و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم [3] و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.

مسألة 9: الأحوط [4] إجراء أحكام المسلم [5] على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً؛ و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم [6] في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً؛ نعم، إذا



[1] الامام الخميني: القوّة ممنوعة

مكارم الشيرازي: قوّته محلّ إشكال، لعدم شمول النصوص و إن كان أحوط
[2] الامام الخميني: مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن
[3] مكارم الشيرازي: لا يعتبر العلم بالقبلة، بل يعتبر في المقام ما يعتبر في إحرازها للصلاة لا أزيد
[4] الخوئي: بل الأظهر
[5] مكارم الشيرازي: قد مرّ منه في أوّل فصل غسل الميّت إنّ ولد الزنا من المسلم، بحكمه؛ من دون تقييده بالاحتياط
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست