السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية
أيضاً، و أن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هي
مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه، عدا
المسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة و إن كان يكفي المنفرد و
لو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً؛
بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه [1] إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»، ثلاث مرّات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة، في صفٍّ
وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد
التكبير الرابع، على قول بعض العلماء؛ لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة و الورود.
مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كلّ
واحد منفرداً و إن أراد التشريك، فهو على وجهين:
الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة؛
و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو
عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ و العبد جعل الحرّ أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع
المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين و كان حرّاً؛ و لو كانوا متساوين
في الصفات، لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة، و مع التساوي
فالقرعة [2]؛ و كلّ هذا على الأولويّة، لا الوجوب، فيجوز بأىّ وجه اتّفق.
الثاني [3]: أن يجعل الجميع صفّاً واحداً و يقوم المصلّي
وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج، و يراعي في الدعاء لهم
بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في
الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
[1] الخوئي: بل هو الأحوط على ما
سيجيء [2] الامام الخميني: ليس مثل المقام مصبّ القرعة [3] الامام الخميني:
الأحوط ترك هذه الكيفيّة، و الاقتصار على الاولى