مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف
خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت
في صفٍّ وحدها.
مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى
إمام [1] في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة
إلى الانفراد [2]، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ و لا يكون بينه
و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.
مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل، له
أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام؛ و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل، له
أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط [3]
إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام، لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام
في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.
مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن
يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا و يجعله أوّل
صلاته و أوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، و هكذا على الترتيب؛ بعد كلّ تكبير
من الإمام يكبّر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى
و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء [4]، و يجوز
إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.
[1] الگلپايگاني: فيما يجوز فيه
العدول في اليوميّة؛ و فيما لا يجوز فيها، ففيه تأمّل
الخوئي: في جوازه إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه [2] مكارم الشيرازي: من دون أن ينوي ذلك من
أوّل الأمر، و إلّا فهو مشكل [3] الامام الخميني: في غير صورة العمد، و معه لا
يعيد على الأحوط و لا يضرّ ببقاء القدوة
الگلپايگاني: هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، و الاتّكال
على رواية عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل، فالأحوط قصد الانفراد؛
نعم، مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة و لا يعاد التكبير
مكارم الشيرازي: الاحتياط هنا مخالف للاحتياط، و تعليله غير كافٍ؛ و لو نوى
البقاء على الجماعة، ينوي رجاءً.
[4] الگلپايگاني: بل يأتي بالدعاء و
لو مخفّفاً، و لا بأس بإتمامه على القبر و إن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين
مكارم الشيرازي: ينوي به الرجاء، و كذا ما بعده.