responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335

مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفٍّ وحدها.

مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام [1] في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد [2]، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.

مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل، له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام؛ و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل، له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط [3] إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام، لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.

مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا و يجعله أوّل صلاته و أوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، و هكذا على الترتيب؛ بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء [4]، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.



[1] الگلپايگاني: فيما يجوز فيه العدول في اليوميّة؛ و فيما لا يجوز فيها، ففيه تأمّل‌

الخوئي: في جوازه إشكال، بل منع‌

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه
[2] مكارم الشيرازي: من دون أن ينوي ذلك من أوّل الأمر، و إلّا فهو مشكل
[3] الامام الخميني: في غير صورة العمد، و معه لا يعيد على الأحوط و لا يضرّ ببقاء القدوة

الگلپايگاني: هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، و الاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل، فالأحوط قصد الانفراد؛ نعم، مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة و لا يعاد التكبير

مكارم الشيرازي: الاحتياط هنا مخالف للاحتياط، و تعليله غير كافٍ؛ و لو نوى البقاء على الجماعة، ينوي رجاءً.


[4] الگلپايگاني: بل يأتي بالدعاء و لو مخفّفاً، و لا بأس بإتمامه على القبر و إن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين مكارم الشيرازي: ينوي به الرجاء، و كذا ما بعده.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست