مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً. و الأحوط [1]
بل الأظهر [2] اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه، من البلوغ و العقل و الإيمان و
العدالة [3] و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط
الجماعة أيضاً، من عدم الحائل و عدم علوّ مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام
المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت
شيئاً عن المأمومين.
مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد
من المأمومين الوجوب [4]، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى
بل الأحوط [5] أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.
مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة
[6]، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم و لا
يتبرّز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم؛ و إذا لم يمكن، يصلّون جلوساً [7].
مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة، الأولى
أن يتقدّم الإمام و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان
المأموم واحداً.
[1] الامام الخميني: عدم اعتبارها و
كذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط و
الحائل الغليظ، غير بعيد [2] مكارم الشيرازي: و عمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي
لاشتراط جميع ذلك في الجماعة في اليوميّة (حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط)
[3] الخوئي: اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط، و لا يبعد عدمه [4] مكارم
الشيرازي: إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله؛ كما مرّ مثله [5] الامام الخميني،
مكارم الشيرازي: لا يُترك [6] مكارم الشيرازي: لا تخلو الجماعة عن إشكال، كما
سيأتي إن شاء اللّه في المسألة [8] من شرائط لباس المصلّي [7] الخوئي: هذا إذا
لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، و إلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً
الگلپايگاني: الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة
للجلوس