responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334

بنفوذها و وجوب العمل بها.

مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً. و الأحوط [1] بل الأظهر [2] اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه، من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة [3] و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً، من عدم الحائل و عدم علوّ مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.

مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.

مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب [4]، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.

مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط [5] أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.

مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة [6]، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم و لا يتبرّز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم؛ و إذا لم يمكن، يصلّون جلوساً [7].

مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة، الأولى أن يتقدّم الإمام و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً.



[1] الامام الخميني: عدم اعتبارها و كذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ، غير بعيد
[2] مكارم الشيرازي: و عمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي لاشتراط جميع ذلك في الجماعة في اليوميّة (حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط)
[3] الخوئي: اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط، و لا يبعد عدمه
[4] مكارم الشيرازي: إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله؛ كما مرّ مثله
[5] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[6] مكارم الشيرازي: لا تخلو الجماعة عن إشكال، كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة [8] من شرائط لباس المصلّي
[7] الخوئي: هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، و إلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً

الگلپايگاني: الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست