مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال
الغسل.
مسألة 11: يبدأ [1] في التحنيط [2] بالجبهة، و في سائر
المساجد مخيّر.
مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل
أو يصرف في التحنيط، يقدّم الأوّل [3]؛ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر
المواضع، تقدّم الجبهة [4].
[فصل في الجريدتين]
فصل في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت، صغيراً [5] أو كبيراً،
ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا؛ ففي
الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء، و ما دامت رطبة
يرفع عن الميّت عذاب القبر» و في آخر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله مرّ على
قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الاخرى عند رجله،
و قال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». و في بعض الأخبار: «إنّ آدم عليه السلام
أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه» و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان
الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله.
مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر
فمن السدر [6]، و إلّا فمن الخلاف [7] أو الرمّان [8]، و إلّا فكلّ عود رطب.
الامام الخميني: بل مخيّر بين الابتداء بها و بغيرها؛ نعم، لا يبعد استحبابه
[2] الخوئي: على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المسألة [9] [3] الامام
الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده [4] الخوئي: على الأحوط الأولى [5] الامام
الخميني: يوضع معه رجاءً
مكارم الشيرازي: على الأحوط في الصغير [6] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و
فيما بعده [7] مكارم الشيرازي: نوع من أنواع الشجر، المسمّى في الفارسية ب (بيد)
[8] الامام الخميني: الأولى تأخيره عن الخلاف