responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 328

مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.

مسألة 11: يبدأ [1] في التحنيط [2] بالجبهة، و في سائر المساجد مخيّر.

مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط، يقدّم الأوّل [3]؛ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع، تقدّم الجبهة [4].

[فصل في الجريدتين‌]

فصل في الجريدتين‌

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت، صغيراً [5] أو كبيراً، ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا؛ ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي‌ء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر» و في آخر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الاخرى عند رجله، و قال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». و في بعض الأخبار: «إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه» و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله.

مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر [6]، و إلّا فمن الخلاف [7] أو الرمّان [8]، و إلّا فكلّ عود رطب.

مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.



[1] الگلپايگاني: على الأحوط

الامام الخميني: بل مخيّر بين الابتداء بها و بغيرها؛ نعم، لا يبعد استحبابه
[2] الخوئي: على الأحوط الأولى‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المسألة [9]
[3] الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
[4] الخوئي: على الأحوط الأولى
[5] الامام الخميني: يوضع معه رجاءً

مكارم الشيرازي: على الأحوط في الصغير
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[7] مكارم الشيرازي: نوع من أنواع الشجر، المسمّى في الفارسية ب (بيد)
[8] الامام الخميني: الأولى تأخيره عن الخلاف‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست