مسألة 3: الأولى أن تكون [1] في الطول بمقدار ذراع و
إن كان يجزي الأقلّ [2] و الأكثر؛ و في الغلظ كلّما كان أغلظ، أحسن، من حيث بطء
يبسه.
مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في
جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصّقة ببدنه، و الاخرى في جانبه الأيسر
من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت. و في بعض الأخبار: «أن يوضع
إحداهما تحت إبطه الأيمن و الاخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و
نصفها إلى الفخذ» و في بعض آخر: «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن» و الظاهر تحقّق
الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه، جعلت فوق
[3] قبره.
مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة، جعلت في جانبه
الأيمن.
مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم
أبيه و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله رسول
اللّه و أنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه: و يذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.
[فصل في التشييع]
فصل في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت [4] إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و
الصلاة عليه و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. و في الخبر:
«أنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها» لأنّه مذكِّر للآخرة، كما
أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا.
و ليس للتشييع حدّ معيّن، و الأولى أن يكون إلى الدفن، و دونه إلى الصلاة
عليه. و الأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أوّل
تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيّعه» و في بعضها: «من شيّع مؤمناً، لكلّ قدم يكتب له مائة ألف
حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيّئة و يرفع له مائة ألف درجة. و إن صلّى عليه، يشيّعه
حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث» و في آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها، له قيراط
[1] مكارم الشيرازي: بعض ما في المسألة و المسائل الّتي
تليه إلى آخر مسائل الجريدة مبنيّة على التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ مراراً
عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً [2] الامام الخميني: الأولى أن تكون في جانب
القلّة إلى شبر، و في الكثرة إلى ذراع [3] الامام الخميني: بأن تشقّ الجريدة
نصفين، و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه [4] مكارم الشيرازي: هذه
المستحبّات و المكروهات أيضاً يؤتى بها رجاءً، كما مرّ في المسألة السابقة