responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 329

مسألة 3: الأولى أن تكون [1] في الطول بمقدار ذراع و إن كان يجزي الأقلّ [2] و الأكثر؛ و في الغلظ كلّما كان أغلظ، أحسن، من حيث بطء يبسه.

مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصّقة ببدنه، و الاخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت. و في بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الاخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ» و في بعض آخر: «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن» و الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه، جعلت فوق [3] قبره.

مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة، جعلت في جانبه الأيمن.

مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله رسول اللّه و أنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه: و يذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[فصل في التشييع‌]

فصل في التشييع‌

يستحبّ لأولياء الميّت [4] إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. و في الخبر: «أنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها» لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا.

و ليس للتشييع حدّ معيّن، و الأولى أن يكون إلى الدفن، و دونه إلى الصلاة عليه. و الأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيّعه» و في بعضها: «من شيّع مؤمناً، لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيّئة و يرفع له مائة ألف درجة. و إن صلّى عليه، يشيّعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث» و في آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها، له قيراط



[1] مكارم الشيرازي: بعض ما في المسألة و المسائل الّتي تليه إلى آخر مسائل الجريدة مبنيّة على التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ مراراً عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً
[2] الامام الخميني: الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، و في الكثرة إلى ذراع
[3] الامام الخميني: بأن تشقّ الجريدة نصفين، و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه
[4] مكارم الشيرازي: هذه المستحبّات و المكروهات أيضاً يؤتى بها رجاءً، كما مرّ في المسألة السابقة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست